وإن وترا
الشروح عليها
(وَإِنْ) كَانَ (وِتْرًا) لَا فَرْضَ وَلَوْ كِفَائِيًّا هَذَا إذَا عَسِرَ الِابْتِدَاءُ بِالنَّافِلَةِ لِلْقِبْلَةِ بَلْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ وِتْرًا) أَيْ وَأَوْلَى رَكْعَتَا الْفَجْرِ وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ
(قَوْلُهُ: لَا فَرْضٍ) أَيْ لَا فِي صَلَاةِ فَرْضٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ص (وَإِنْ وَتْرًا) ش وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَتْرَهُ بِالْأَرْضِ وَلَوْ كَانَتْ نِيَّتُهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ عَلَى دَابَّتِهِ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنْ) كَانَ (وَتْرًا) إنْ عَسُرَ ابْتِدَاؤُهُ لِجِهَةِ الْكَعْبَةِ بَلْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإن وترا، يعني أن الجهة المذكورة بدل عن القبلة في النفل بالشروط المتقدمة،
ولو كان النفل وترا لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك ، فأحرى ركعتا الفجر وسجود التلاوة، ولكن الأفضل له أن يصلي وتره بالأرض،
ولو كانت نيته أن يتنفل على دابته. قاله في المدونة. قاله الإمام الحطاب.
وقال سيدي محمد بن عبد الباقي: وفي حديث إيتاره صلى الله عليه وسلم على الدابة دليل على أن الوتر ليس بواجب،
وإن كان الأفضل فعله على الأرض لتأكد أمره،
فمن صلى على راحلته في ليل، استحب له أن ينزل للوتر قاله الباجي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.