أَوْ عَزَبَتْ
الشروح عليها
(أَوْ عَزَبَتْ) نِيَّتُهُ أَيْ غَابَتْ ذَهَبَتْ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِهَا وَلَوْ لِأَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ تَقَدَّمَ صَلَاتَهُ فَلَا تَبْطُلُ لِمَشَقَّةِ الِاسْتِصْحَابِ وَكُرِهَ التَّفَكُّرُ بِدُنْيَوِيٍّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَزَبَتْ) مِنْ بَابِ نَصَرَ وَضَرَبَ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِأَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الشَّاغِلِ عَنْ اسْتِصْحَابِهَا تَفَكُّرُهُ بِدُنْيَوِيٍّ أَوْ أُخْرَوِيٍّ مُتَقَدِّمًا عَلَى الصَّلَاةِ أَوْ طَارِئًا عَلَيْهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ عَزَبَتْ) تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ: عُزُوبُ النِّيَّةِ مُغْتَفَرٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أَوْ عَزُبَتْ) بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ فَزَايٍ، أَيْ ذَهَبَتْ نِيَّتُهُ مِنْ قَلْبِهِ وَنَسِيَهَا بَعْدَ إتْيَانِهِ بِهَا عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ لِاشْتِغَالِ قَلْبِهِ بِأَمْرٍ آخَرَ أُخْرَوِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ وَصَلَّى وَهُوَ كَذَلِكَ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَيَعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْهَا لِمَشَقَّةِ اسْتِصْحَابِ النِّيَّةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
أو لم ينو الركعات عطف على لم يظنه كالتي قبلها، يعني أنه لا يلزم المصلي أن يستحضر عدد ركعات الصلاة حال الإحرام؛ لأن كل صلاة تستلزم عدد ركعاتها،
فلو لم ينو عدد الركعات صحت صلاته.
وفي القلشاني على قول ابن الحاجب: وفي نية عدد الركعات قولان، ظاهره أنه اختلف هل يلزمه أن يتعرض لنية عددها وأن فيه قولين، وظاهر كلام خير واحد أن الخلاف في نية عدد الركعات إنما هو على وجه، وهو أنه إذا نوى عددا فهل يلزمه،
ويجب عليه حكم، أو لا يلزمه، وحكم التخيير باق على حقه، وذلك كمسافر ينوي عددا، فهل يلزمه ولا يجوز له الانتقال عنه، أو لا يلزمه
ويجوز له إتمامها على غير ما نواه؟
وفي ابن عرفة: وفي لزوم ما نوى من عدد خلاف،
وقال القباب: ما رأيت أحدا من العلماء قال بلزوم استحضار عدد الركعات، وإنما الخلاف موجود فيمن دخل بنية صلاة السفر فأراد إتمامها، والعكس هل يلزمه ذلك أم لا؟ قولان، نقله الشيخ محمد بن الحسن، ونقل غيره مما يدل على صحته، ولا ينوي الأيام اتفاقا قاله الإمام الحطاب. وفيه عن الشيخ زروق: المشهور عدم وجوب نية القضاء والأداء،
وكذا ذكر اليوم الذي هو فيه. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.