فإن عين وأخطأ بطلت
الشروح عليها
(فَإِنْ) (عَيَّنَ) الْمَيِّتَ الْحَاضِرَ أَوْ الْغَائِبَ كَأَنْ صَلَّى عَلَى زَيْدٍ أَوْ عَلَى الْكَبِيرِ أَوْ الذَّكَرِ مِنْ أَوْلَادِهِ (وَأَخْطَأَ) فَبَانَ عَمْرًا أَوْ الصَّغِيرَ أَوْ الْأُنْثَى (بَطَلَتْ) أَيْ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ هَذَا إنْ لَمْ يُشِرْ،
فَإِنَّ أَشَارَ إلَيْهِ صَحَّتْ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ
(قَوْلُهُ: أَوْ الصَّغِيرِ أَوْ الْأُنْثَى) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ ذَكَرًا أَوْ امْرَأَةً فَبَانَ خُنْثَى عَدَمُ الْبُطْلَانِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ الْمَانِعَ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ اقْتَدَى بِإِمَامٍ يَظُنُّهُ رَجُلًا فَبَانَ خُنْثَى حَيْثُ يَجِبُ الْقَضَاءُ بِأَنَّهُ ثَمَّ رَبَطَ صَلَاتَهُ بِمَنْ لَا تَصْلُحُ صَلَاتُهُ لِلرَّبْطِ، وَهُنَا نَوَى عَلَى مَنْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ بِاسْمٍ مُحْتَمَلٍ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ الْخَطَأُ فِيهِ،
وَأَمَّا لَوْ عَيَّنَ خُنْثَى فَبَانَ ذَكَرًا أَوْ امْرَأَةً فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِمُبَايَنَةِ الْأُنْثَى أَوْ الذَّكَرِ لِصِفَةِ الْخُنُوثَةِ وَيَحْتَمِلُ الصِّحَّةُ كَمَا لَوْ قَالَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ فَبَانَ خُنْثَى بِالْأَوْلَى
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَشَارَ) أَيْ بِقَلْبِهِ
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ) أَيْ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُشِرْ) أَيْ فِي الْحَاضِرَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ: وَلَا يَقْدَحُ اخْتِلَافُ نِيَّتِهِمَا) أَيْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَسَائِلِ الْمَنْثُورَةِ أَنَّهُ إذَا نَوَى الْإِمَامُ عَلَى حَاضِرٍ وَالْمَأْمُومُ عَلَى غَائِبٍ أَوْ عَكْسُهُ صَحَّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فَإِنْ عَيَّنَ) الْمَيِّتَ (وَأَخْطَأَ) كَمَا إذَا نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى زَيْدٍ فَبَانَ عَمْرًا (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ أَيْ لَمْ تَنْعَقِدْ كَمَا بِأَصْلِهِ مَا لَمْ يُشِرْ إلَيْهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْإِمَامِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا بِقَوْلِهِ إجْمَالًا.
(قَوْلُهُ: الْمَيِّتَ) أَيْ الْحَاضِرَ أَوْ الْغَائِبَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: عَلَى زَيْدٍ فَبَانَ إلَخْ) أَيْ أَوْ عَلَى الْكَبِيرِ أَوْ الذَّكَرِ مِنْ أَوْلَادِهِ فَبَانَ الصَّغِيرُ أَوْ الْأُنْثَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُشِرْ إلَيْهِ) فَإِنْ أَشَارَ إلَيْهِ صَحَّتْ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ بِقَلْبِهِ ع ش
(قَوْلُهُ: فِي الْإِمَامِ) أَيْ فِي تَعْيِينِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِنْ عَيَّنَ) الْمَيِّتَ الْحَاضِرَ أَوْ الْغَائِبَ كَأَنْ صَلَّى عَلَى زَيْدٍ أَوْ الْكَبِيرِ أَوْ الذَّكَرِ مِنْ أَوْلَادِهِ (وَأَخْطَأَ) فَبَانَ عَمْرًا أَوْ الصَّغِيرَ أَوْ الْأُنْثَى (بَطَلَتْ) أَيْ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ إذَا لَمْ يُشِرْ إلَى الْمُعَيَّنِ،
فَإِنْ أَشَارَ إلَيْهِ صَحَّتْ فِي الْأَصَحِّ كَمَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ
(فَإِنْ عَيَّنَ وَأَخْطَأَ) كَأَنْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى زَيْدٍ فَإِذَا هُوَ عَمْرٌو، أَوْ رَجُلٍ فَكَانَ امْرَأَةً (بَطَلَتْ) أَيْ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ، زَادَ فِي الرَّوْضَةِ هَذَا إذَا لَمْ يُشِرْ إلَى الْمُعَيَّنِ فَإِنْ أَشَارَ صَحَّتْ فِي الْأَصَحِّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (فإن عين وأخطأ .. بطلت) صلاته؛ لأن الذي نواه لم يقع. وخصصه المصنف بما إذا لم يشر إليه،
قال: فإن أشار إليه .. صح في الأصح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.