فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَوْ) (تَنَازَعَ أَخَوَانِ) مَثَلًا (أَوْ زَوْجَتَانِ) أَيْ فِي الْغُسْلِ وَلَا مُرَجِّحَ (أُقْرِعَ) بَيْنَهُمَا حَتْمًا،

٤٬٣٦٣

فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ غَسَّلَهُ؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ أَحَدِهِمَا تَرْجِيحٌ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا حَتْمًا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ حَاكِمٍ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا، ثُمَّ رَأَيْت حَجّ صَرَّحَ هُنَا بِذَلِكَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَوْ تَنَازَعَ أَخَوَانِ) أَوْ غَيْرُهُمَا مِنْ كُلِّ اثْنَيْنِ اسْتَوَيَا قُرْبًا أَوْ نَحْوُهُ وَلَا مُرَجِّحَ (أَوْ زَوْجَتَانِ) وَلَا مُرَجِّحَ أَيْضًا (أَقْرَعَ) بَيْنَهُمَا فِي الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ وَالدَّفْنِ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ الْإِقْرَاعِ عَلَى نَحْوِ قَاضٍ رَفَعَ إلَيْهِ ذَلِكَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ

(قَوْلُهُ وُجُوبُ الْإِقْرَاعِ أَيْ عَلَى نَحْوِ قَاضٍ إلَخْ) وَلَا يُنَافِيهِ كَوْنُ التَّرْتِيبِ مُسْتَحَبًّا لِأَنَّهُ يَجِبُ قَطْعُ النِّزَاعِ وَقَطْعُهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْقُرْعَةِ فَوَجَبَتْ لِذَلِكَ

٦٬٧٥٤

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا فَلَا يَظْهَرُ الْوُجُوبُ حَيْثُ فُرِضَ اسْتِحْبَابُ التَّرْتِيبِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مُخَالِفَة التَّرْتِيبِ مَعَ عَدَمِ التَّسَاوِي فَكَيْفَ مَعَهُ بَصْرِيٌّ وَع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْكَافِرُ أَحَقُّ إلَخْ) مِنْ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَوْ تَنَازَعَ أَخَوَانِ) مَثَلًا (أَوْ زَوْجَتَانِ) فِي غُسْلِ مَيِّتٍ لَهُمَا، وَلَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمَا (أُقْرِعَ) بَيْنَهُمَا حَتْمًا فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ غَسَّلَهُ؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ أَحَدِهِمَا تَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَوْ تَنَازَعَ أَخَوَانِ أَوْ زَوْجَتَانِ) فِي الْغُسْلِ وَلَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمَا (أُقْرِعَ) بَيْنَهُمَا قَطْعًا لِلنِّزَاعِ، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي الرَّوْضَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (أَقْرَعَ) قَالَ شَيْخُنَا وُجُوبًا وَلَوْ عَلَى يَدِ قَاضٍ رُفِعَ إلَيْهِ الْأَمْرُ [الْأَحَقّ بِتَغْسِيلِ الْكَافِر]

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولو تنازع أخوان أو زوجتان ... أقرع) ؛ لاستواء درجتهما في غسله. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في محله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.