وتكره قبل تكفينه
الشروح عليها
(وَتُكْرَهُ) الصَّلَاةُ عَلَيْهِ (قَبْلَ تَكْفِينِهِ) وَلَا يُنَافِيه مَا مَرَّ مِنْ كَوْنِهِ بِمَنْزِلَةِ الْمُصَلِّي؛ لِأَنَّ بَابَ التَّكْفِينِ أَوْسَعُ مِنْ الْغُسْلِ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ نُبِشَ قَبْرُهُ لِيُغَسَّلَ
بِخِلَافِ مَنْ دُفِنَ بِلَا تَكْفِينٍ،
وَأَنَّ مَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ بِلَا طُهْرٍ لِعَجْزِهِ عَمَّا يُتَطَهَّرُ بِهِ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ،
بِخِلَافِ مَنْ صَلَّى مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ لِعَجْزِهِ عَمَّا يَسْتُرُهَا بِهِ
(قَوْلُهُ وَتُكْرَهُ قَبْلَ تَكْفِينِهِ) أَيْ فَلَا تَحْرُمُ وَلَوْ بِدُونِ سِتْرِ الْعَوْرَةِ، وَالْأَوَّلُ الْمُبَادَرَةُ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ إذَا خِيفَ مِنْ تَأْخِيرِهَا إلَى تَمَامِ التَّكْفِينِ خُرُوجُ نَجِسٍ مِنْهُ كَدَمٍ أَوْ نَحْوِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَتُكْرَهُ قَبْلَ تَكْفِينِهِ) وَاسْتُشْكِلَ الْفَرْقُ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ مَوْجُودٌ فِيهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ أَخَفُّ بِدَلِيلِ النَّبْشِ لِلْغُسْلِ دُونَهُ وَأَنَّ مَنْ صَلَّى بِلَا طُهْرٍ يُعِيدُ وَعَارِيًّا لَا يُعِيدُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَجَابَ بِذَلِكَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَاسْتُشْكِلَ الْفَرْقُ إلَخْ) أَيْ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ بِأَنْ جُعِلَ أَحَدُهُمَا شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ دُونَ الْآخَرِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الْغُسْلِ مِنْ كَوْنِهِ مَنْقُولًا وَتَنْزِيلُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مَنْزِلَةَ صَلَاتِهِ مَوْجُودٌ فِي التَّكْفِينِ أَيْضًا كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ أَخَفُّ) أَيْ تَرْكُ السَّتْرِ أَخَفُّ مِنْ تَرْكِ الطَّهَارَةِ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِأَنَّ بَابَ التَّكْفِينِ أَوْسَعُ مِنْ الْغُسْلِ اهـ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الْجَوَابُ إنَّمَا يَصْلُحُ فَرْقًا لَوْ دَلَّ عَلَى اخْتِلَافِ الْحُكْمِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَتُكْرَهُ) الصَّلَاةُ عَلَيْهِ (قَبْلَ تَكْفِينِهِ) كَمَا قَالَهُ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ أَيْضًا وَاسْتَشْكَلَ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَيَيْنِ السَّابِقَيْنِ مَوْجُودَانِ فِيهِ، قَالَ السُّبْكِيُّ: فَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْغُسْلَ شَرْطٌ دُونَ التَّكْفِينِ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ اهـ.
وَرُبَّمَا يُقَالُ إنَّ تَرْكَ السَّتْرِ أَخَفُّ مِنْ تَرْكِ الطَّهَارَةِ بِدَلِيلِ لُزُومِ الْقَضَاءِ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وتكره قبل تكفينه) هكذا في زوائد (الروضة) تبعًا للبغوي. قال الشيخ: والقول بأن الغسل شرط والتكفين ليس بشرط يحتاج إلى دليل، والقياس: أنه إذا لم يوجد ماء ولا تراب .... يصلى عليه كما جزم به الدرامي وابن الأستاذ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.