قلت: الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم
الشروح عليها
(قُلْت: الْأَصَحُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الْجَوَازُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّهَا أَعْلَى مِنْهَا بِعَامٍ فَجَازَ كَالْجَذَعَةِ مَعَ الْحِقَّةِ.
لَا يُقَالُ: يَتَعَدَّدُ الْجُبْرَانُ إذَا كَانَ الْمُخْرَجُ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ.
لِأَنَّنَا نَقُولُ: الشَّارِعُ اعْتَبَرَهَا فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ دُونَ مَا فَوْقَهَا؛ وَلِأَنَّ مَا فَوْقَهَا تَنَاهَى نُمُوُّهَا،
فَإِنْ أَخْرَجَهَا وَلَمْ يَطْلُبْ جُبْرَانًا جَازَ قَطْعًا كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(قُلْت الْأَصَحُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الْجَوَازُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّهَا أَسَنُّ مِنْهَا بِسَنَةٍ فَكَانَتْ كَجَذَعَةٍ بَدَلَ حِقَّةٍ،
وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ عَنْهَا أَصَالَةُ انْتِفَاءِ نِيَابَتِهَا وَلَا تَعَدُّدُ الْجُبْرَانِ بِإِخْرَاجِ مَا فَوْقَهَا؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ الثَّنِيَّةَ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي الْأُضْحِيَّةِ
أَمَّا إذَا لَمْ يَطْلُبْ جُبْرَانًا فَيَجُوزُ جَزْمًا
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ الثَّنِيَّةَ فِي الْجُمْلَةِ إلَخْ) أَيْ: دُونَ مَا فَوْقَهَا وَلِأَنَّ مَا فَوْقَهَا تَنَاهَى نُمُوُّهَا أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ السَّاعِيَ لَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ مَا فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مُطْلَقًا لَكِنَّ قَوْلَهُمْ: وَلَا تَعَدُّدُ الْجُبْرَانِ إلَخْ قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَيْهِ بِجُبْرَانٍ وَاحِدٍ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا تُجْزِئُ شَاةٌ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ،
وَإِنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ وَرَضُوا، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ - تَعَالَى سم وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(قُلْتُ: الْأَصَحُّ عِنْدَ الْجُمْهُور الْجَوَازُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِزِيَادَةِ السِّنِّ كَمَا فِي سَائِرِ الْمَرَاتِبِ؛ لِأَنَّهَا أَعْلَى مِنْهَا بِعَامٍ فَجَازَ كَالْجَذَعَةِ مَعَ الْحِقَّةِ،
وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ عَنْهَا بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ انْتِفَاءُ نِيَابَتِهَا.
أَمَّا إذَا دَفَعَهَا وَلَمْ يَطْلُبْ جُبْرَانًا فَجَائِزَةٌ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا
(قُلْت: الْأَصَحُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الْجَوَازُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) كَمَا فِي سَائِرِ الْمَرَاتِبِ،
وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ عَنْ الثَّنِيَّةِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ انْتِفَاءُ نِيَابَتِهَا فَإِنْ دَفَعَهَا وَلَمْ يَطْلُبْ جُبْرَانًا جَازَ قَطْعًا لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (قُلْت الْأَصَحُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إلَخْ) هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ بَدَلَ الْجَذَعَةِ مَثَلًا بِنْتَ لَبُونٍ أَوْ حِقَّتَيْنِ، وَيَأْخُذَ الْجُبْرَانَيْنِ، بَلْ يَكُونُ ذَلِكَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِنْ الثَّنِيَّةِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ
بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ مَحَلُّ نَظَرٍ.
ثُمَّ ذَكَرَ لِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَنْقُولَةٌ فِي الدَّمِيرِيِّ، وَأَنَّهُ ذَكَرَ فِيهَا إذَا أَخْرَجَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ جُبْرَانٍ وَجْهَيْنِ أَصَحُّهُمْ يُجْزِئُ وَالثَّانِي لَا، لِأَنَّ فِي الْوَاجِبِ مَعْنًى لَيْسَ فِي الْمُخْرَجِ
قُلْت: وَالْأَوَّلُ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ مِنْ إجْزَاءِ التَّبِيعَيْنِ عَنْ الْمُسِنَّةِ.
قال: (قلت: الأصح عند الجمهور: الجواز والله أعلم) ؛ لأنها أعلى منها بعام فجاز كالجذعة مع الحقة.
ولو أخرجها بلا جبران .. فلا خلاف في الإجزاء كما يقدم.
ولو اخرج فصيلًا- وهو: ما له دون السنة- عن بنت المخاض وأعطى الجبران .. لم يجز بلا خلاف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.