فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَا) يُؤْخَذُ (ذَكَرٌ) لِوُرُودِ النَّصِّ بِالْإِنَاثِ (إلَّا إذَا وَجَبَ) كَابْنِ اللَّبُونِ وَالْحِقِّ وَالذَّكَرِ فِي الشَّاةِ فِي الْإِبِلِ فِيمَا مَرَّ وَالتَّبِيعِ فِي الْبَقَرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: كَابْنِ اللَّبُونِ وَالْحِقِّ) أَيْ عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ

(قَوْلُهُ: وَالتَّبِيعِ فِي الْبَقَرِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ إنَاثًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَا ذَكَرَ) ؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِالْإِنَاثِ (إلَّا إذَا وَجَبَ) كَابْنِ لَبُونٍ أَوْ حِقٍّ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إبِلًا عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَكَجَذَعٍ أَوْ ثَنِيٍّ فِيمَا دُونَهَا وَكَتَبِيعٍ فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ النَّصَّ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَوَاجِبُهَا فِي الْأَصْلِ أُنْثَى،

٦٬٩٨٢

وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَلَى وَجْهٍ إلَى قَطْعًا وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْغَنَمِ

(قَوْلُهُ: أَوْ حِقٌّ) أَيْ: أَوْ مَا فَوْقَهُ أَسْنَى

(قَوْلُهُ: وَكَجَذَعٍ) أَيْ: مِنْ الضَّأْنِ (أَوْ ثَنِيٍّ) أَيْ مِنْ الْمَعْزِ سم

(قَوْلُهُ: وَكَتَبِيعٍ إلَخْ) أَيْ وَتَبِيعَيْنِ بَدَلًا عَنْ الْمُسِنَّةِ اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ

(قَوْلُهُ: فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً) ظَاهِرُ وَلَوْ كَانَتْ إنَاثًا ع ش أَقُولُ بَلْ هُوَ مُتَعَيِّنٌ، وَإِلَّا لَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ،

٦٬٩٨٣

وَكَذَا لَوْ تَمَحَّضَتْ إلَخْ

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: وَكَجَذَعٍ) أَيْ: مِنْ الضَّأْنِ

(قَوْلُهُ: أَوْ ثَنِيٍّ) أَيْ: مِنْ الْمَعْزِ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ، وَكَذَا لَوْ تَمَحَّضَتْ ذُكُورًا) لَوْ تَمَحَّضَتْ مَاشِيَتُهُ خَنَاثَى فَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ عَدَمَ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْهَا لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَتِهَا أَوْ عَكْسِهِ بَلْ يَجِبُ أُنْثَى بِقِيمَةِ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَجَزَمَ بِذَلِكَ فِي الْعُبَابِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَا) يُؤْخَذُ (ذَكَرٌ) ؛ لِأَنَّ النَّصّ وَرَدَ فِي الْإِنَاثِ (إلَّا إذَا وَجَبَ) كَابْنِ اللَّبُونِ، وَالْحِقِّ وَالذَّكَرِ مِنْ الشِّيَاهِ فِي الْإِبِلِ فِيمَا مَرَّ، وَالتَّبِيعِ فِي الْبَقَرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَا) يُؤْخَذُ (ذَكَرٌ إلَّا إذَا وَجَبَ) كَابْنِ لَبُونٍ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ.

وَكَالتَّبِيعِ فِي الْبَقَرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولا ذكر) بالاتفاق؛ لأن النص ورد بالإناث.

قال: (إلات إذا وجب) كابن اللبون والتبيع في مواضع وجوبهما، لكن يرد عليه، الحق عند فقد بنت المخاض .. فإنه يجزئ خلافًا لابن كج، والمسن فإنه يجزئ عن التبيع، والتبيعان يجزئان عن المسنة خلافًا للبغوي كما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.