فإن اتهم حلف
الشروح عليها
(فَإِنْ اُتُّهِمَ حَلَفَ) نَدْبًا احْتِيَاطًا لِلْمُسْتَحِقِّينَ لَا وُجُوبًا
فَلَوْ نَكَلَ تُرِكَ، وَلَا يَجُوزُ تَحْلِيفُ السَّاعِي لِأَنَّهُ وَكِيلٌ وَلَا الْمُسْتَحِقِّينَ لِعَدَمِ تَعْيِينِهِمْ.
وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ بَقَاءُ الْمِلْكِ فِي الْمَاشِيَةِ جَمِيعَ الْحَوْلِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِنْ اُتُّهِمَ) مِنْ السَّاعِي مَثَلًا (حَلَفَ) نَدْبًا فَإِنْ أَبَى تُرِكَ، وَلَا يَحْلِفُ سَاعٍ، وَلَا مُسْتَحِقٌّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: نَدْبًا) أَيْ: احْتِيَاطًا لِحَقِّ الْمُسْتَحِقِّينَ (فَإِنْ أَبَى) أَيْ: نَكَلَ (تُرِكَ،
وَلَا يَحْلِفُ سَاعٍ) أَيْ: لِأَنَّهُ وَكِيلٌ (وَلَا مُسْتَحِقٌّ) أَيْ: لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ شَيْخُنَا: وَكَذَا أَيْمَانُ الزَّكَاةِ كُلُّهَا مَسْنُونَةٌ اهـ وَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِنْ اُتُّهِمَ حَلَفَ) اسْتِحْبَابًا احْتِيَاطًا لِحَقِّ الْمُسْتَحِقِّينَ،
فَإِنْ نَكَلَ تُرِكَ، وَلَا يَجُوزُ تَحْلِيفُ السَّاعِي؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ وَلَا الْمُسْتَحِقِّينَ؛ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُعَيَّنِينَ.
الشَّرْطُ الرَّابِع: بَقَاءُ الْمِلْكِ فِي الْمَاشِيَةِ جَمِيعَ الْحَوْلِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (فإن أنهم .. حلف) ؛ استظهارًا لحق الفقراء،
فإن نكل .. ترك.
وتحليفه مندوب على الأصح، لأن قوله لا يخالف الظاهر،
وكذا كل موضع ادعى رب المال ما تسقط به الزكاة وكان الظاهر معه، كما لو ادعى أنه من غير النصاب واتهم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.