وأكمله إزالة القذر ثم الوضوء
الشروح عليها
(وَأَكْمَلُهُ) أَيْ الْغُسْلِ (إزَالَةُ الْقَذَرِ) بِالْمُعْجَمَةِ طَاهِرًا أَوْ نَجِسًا اسْتِظْهَارًا فِيهِ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ يَكْفِي غَسْلَةٌ لَهُمَا (ثُمَّ) بَعْدَ إزَالَتِهِ (الْوُضُوءُ) كَامِلًا لِلِاتِّبَاعِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِ قَدَمَيْهِ عَنْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: اسْتِظْهَارًا) الِاسْتِظْهَارُ طَلَبُ الْأَمْرِ الَّذِي يُرِيدُهُ مِنْ وُضُوءٍ أَوْ غَيْرِهِ كَزَكَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا إلَخْ
(قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ) أَيْ الْمَنْقُولِ عَنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ الْوُضُوءُ) أَيْ وَلَوْ لِلْغُسْلِ الْمَنْدُوبِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْعُبَابُ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَأَكْمَلُهُ) أَيْ الْغُسْلِ (إزَالَةُ الْقَذَرِ) بِالْمُعْجَمَةِ الطَّاهِرِ كَمَنِيٍّ وَالنَّجَسِ كَمَذْيٍ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَفَطَّنَ مَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ نَحْوِ إبْرِيقٍ لِدَقِيقَةٍ وَهِيَ أَنَّهُ إذَا طَهَّرَ مَحَلَّ النَّجْوِ بِالْمَاءِ غَسَلَهُ نَاوِيًا رَفْعَ الْجَنَابَةِ؛ لِأَنَّهُ إنْ غَفَلَ عَنْهُ بَعْدُ بَطَلَ غُسْلُهُ وَإِلَّا فَقَدْ يَحْتَاجُ لِلْمَسِّ فَيُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ أَوْ إلَى كُلْفَةٍ فِي لَفِّ خِرْقَةٍ عَلَى يَدِهِ اهـ وَهُنَا دَقِيقَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّهُ إذَا نَوَى كَمَا ذُكِرَ وَمَسَّ بَعْدَ النِّيَّةِ وَرَفَعَ جَنَابَةَ الْيَدِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ حَصَلَ بِيَدِهِ حَدَثٌ أَصْغَرُ فَقَطْ فَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهَا بَعْدَ رَفْعِ حَدَثِ الْوَجْهِ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ لِتَعَذُّرِ الِانْدِرَاجِ حِينَئِذٍ (ثُمَّ الْوُضُوءُ) كَامِلًا لِلِاتِّبَاعِ
وَيُسَنُّ لَهُ اسْتِصْحَابُهُ إلَى الْفَرَاغِ حَتَّى لَوْ أَحْدَثَ سُنَّ لَهُ إعَادَتُهُ.
وَزَعْمُ الْمَحَامِلِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ اخْتِصَاصَهُ بِالْغُسْلِ الْوَاجِبِ ضَعِيفٌ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْته
(قَوْلُهُ أَيْ الْغُسْلِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَاجِبًا كَانَ أَوْ مَنْدُوبًا كَمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ بِالْمُعْجَمَةِ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ اهـ.
فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ
(قَوْلُهُ الطَّاهِرُ كَمَنِيٍّ وَالنَّجِسُ إلَخْ) أَيْ اسْتِظْهَارًا وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ يَكْفِي غَسْلُهُ لَهُمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي) أَيْ يُنْدَبُ بُجَيْرِمِيٌّ
(قَوْلُهُ مَحَلُّ النَّجْوِ) أَيْ مِنْ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ بَطَلَ غَسْلُهُ) أَيْ لَمْ يَصِحَّ
(قَوْلُهُ كَمَا هُوَ) أَيْ الْمَسُّ
(قَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهَا إلَخْ) وَالْمُخَلِّصُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَيِّدَ النِّيَّةَ بِالْقُبُلِ وَالدُّبُرِ كَأَنْ يَقُولَ نَوَيْت رَفْعَ الْحَدَثِ مِنْ هَذَيْنِ الْمَحَلَّيْنِ فَيَبْقَى حَدَثُ يَدِهِ حِينَئِذٍ وَيَرْتَفِعُ بِالْغَسْلِ بَعْدَ ذَلِكَ كَبَقِيَّةِ بَدَنِهِ شَيْخُنَا عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ،
وَقَالَ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ وَهَذَا إذَا نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ عَنْ الْمَحَلِّ وَالْيَدِ مَعًا أَوْ أَطْلَقَ فَإِنْ نَوَى رَفْعَ الْجَنَابَةِ عَنْ الْمَحَلِّ فَقَطْ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ رَفْعِ حَدَثٍ أَصْغَرَ عَنْهَا؛ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ لَمْ تَرْتَفِعْ عَنْهَا فَهَذَا مُخَلِّصٌ لَهُ مِنْ غَسْلِ يَدِهِ ثَانِيًا اهـ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ رَفْعِ حَدَثِ الْوَجْهِ) ثُمَّ قَوْلُهُ الْآتِي لَزِمَهُ غَسْلُ مَا تَأَخَّرَ حَدَثُهُ فِي مَحَلِّهِ اُنْظُرْ اشْتِرَاطَ كَوْنِهِ بَعْدَ رَفْعِ حَدَثِ الْوَجْهِ فِي الْأَوَّلِ وَفِي مَحَلِّهِ فِي الثَّانِي هَلْ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِقَوْلِهِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ وَقُبَيْلَ السُّنَنِ أَوْ اغْتَسَلَ جُنُبٌ إلَّا رِجْلَيْهِ مَثَلًا ثُمَّ أَحْدَثَ كَفَاهُ غَسْلُهُمَا عَنْ الْأَكْبَرِ بَعْدَ بَقِيَّةِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ قَبْلَهَا أَوْ فِي أَثْنَائِهَا اهـ.
فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ التَّرْتِيبُ بَيْنَ مَا بَقِيَتْ جَنَابَتُهُ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَمَا ارْتَفَعَتْ جَنَابَتُهُ مِنْهَا وَطَرَأَ حَدَثُهُ الْأَصْغَرُ فَلْيُرَاجَعْ سم وَجَزَمَ بِالْمُنَافَاةِ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ أَقُولُ إنَّ فِي الْبُجَيْرِمِيِّ وَحَاشِيَةِ شَيْخِنَا مِثْلُ مَا فِي الشَّارِحِ فِي الْبَابَيْنِ وَلَك دَفْعُ الْمُنَافَاةِ بِأَنَّ تَرْكَ التَّرْتِيبِ هُنَا لَهُ صُورَتَانِ الْأُولَى بِأَنْ يُقَدِّمَ الْعُضْوَ الْبَاقِيَ جَنَابَتُهُ كَالرِّجْلِ عَلَى مَا طَرَأَ حَدَثُهُ الْمُتَقَدِّمُ عَلَيْهِ رُتْبَةً كَالْوَجْهِ وَهِيَ الَّتِي أَفَادَ جَوَازَهَا مَا تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ وَالثَّانِيَةُ بِأَنْ يُقَدِّمَ مَا طَرَأَ حَدَثُهُ كَالْيَدِ عَلَى مَا بَقِيَتْ جَنَابَتُهُ الْمُتَقَدِّمُ عَلَيْهِ رُتْبَةً كَالْوَجْهِ وَهِيَ الَّتِي أَفَادَ مَنْعَهَا مَا هُنَا وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا كُلِّيًّا وَلَا جُزْئِيًّا حَتَّى يُنَافِيَ جَوَازُ إحْدَاهُمَا مَنْعَ الْأُخْرَى
(قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ الِانْدِرَاجِ إلَخْ) فَإِنَّ جَنَابَةَ الْيَدِ ارْتَفَعَتْ ثُمَّ طَرَأَ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ عَلَيْهَا بِالْمَسِّ أَيْ فَالشَّرْطُ أَنْ لَا يُقَدِّمَ غَسْلَ كَفَّيْهِ عَلَى الْوَجْهِ
فَلَوْ أَخَّرَهُ بِالْكُلِّيَّةِ عَنْ غَسْلِ جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ وَنَوَى كَفَى مَدَابِغِيٌّ اهـ.
بُجَيْرِمِيٌّ
(قَوْلُهُ كَامِلًا إلَخْ) فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِ قَدَمَيْهِ عَنْ الْغُسْلِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ لِلِاتِّبَاعِ) أَيْ الْمَنْقُولِ عَنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ع ش
(قَوْلُهُ سُنَّ لَهُ إعَادَتُهُ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ وَلَوْ تَوَضَّأَ قَبْلَ غَسْلِهِ ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ لَمْ يَحْتَجْ لِتَحْصِيلِ سُنَّةِ الْوُضُوءِ إلَى إعَادَتِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -
بِخِلَافِ مَا لَوْ غَسَلَ يَدَيْهِ فِي الْوُضُوءِ ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ الْمَضْمَضَةِ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ فِي تَحْصِيلِ السُّنَّةِ إلَى إعَادَةِ غَسْلِهِمَا بَعْدَ نِيَّةِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ النِّيَّةَ بَطَلَتْ بِالْحَدَثِ اهـ.
قَالَ شَيْخُنَا وَحُمِلَ كَلَامُ ابْنِ حَجٍّ عَلَى أَنَّهُ يُعِيدُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الِانْدِرَاجِ فَلَا خِلَافَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَالَهُ الرَّمْلِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ اخْتِصَاصُهُ) أَيْ سُنَّ الْوُضُوءُ وَيُحْتَمَلُ أَيْ سَنُّ اسْتِصْحَابِهِ
(قَوْلُهُ مِمَّا قَدَّمْته) أَيْ مِنْ إرْجَاعِ ضَمِيرِ أَكْمَلَهُ لِلْغُسْلِ الْأَعَمِّ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَأَكْمَلُهُ) أَيْ الْغُسْلِ (إزَالَةُ الْقَذَرِ) بِالْمُعْجَمَةِ طَاهِرًا كَانَ كَالْمَنِيِّ أَوْ نَجِسًا كَوَدْيٍ اسْتِظْهَارًا،
وَإِنْ قُلْنَا: يَكْفِي لَهُمَا غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ (ثُمَّ) بَعْدَ إزَالَةِ الْقَذَرِ (الْوُضُوءُ) كَامِلًا، وَمِنْهُ التَّسْمِيَةُ لِلِاتِّبَاعِ. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِ قَدَمَيْهِ عَنْ الْغُسْلِ
(وَأَكْمَلُهُ إزَالَةُ الْقَذَرِ) بِالْمُعْجَمَةِ كَالْمَنِيِّ عَلَى الْفَرْجِ (ثُمَّ الْوُضُوءُ) كَامِلًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَأَكْمَلُهُ) أَيْ مُطْلَقِ الْغُسْلِ كَمَا مَرَّ.
قَوْلُهُ: (إزَالَةُ الْقَذَرِ) أَيْ الظَّاهِرِ كَمَا مَثَّلَ وَسَيَأْتِي النَّجَسُ،
وَيُنْدَبُ أَنْ لَا يَغْتَسِلَ إلَّا بَعْدَ بَوْلٍ،
وَأَنْ يُقَدِّمَ غَسْلَ الْفَرْجِ وَمَا حَوَالَيْهِ إنْ اغْتَسَلَ بِنَحْوِ إبْرِيقٍ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى غَسْلِهِ بَعْدُ، فَيَلْزَمُ مَسُّ نَاقِضٍ أَوْ احْتِيَاجٌ إلَى لَفِّ خِرْقَةٍ مَثَلًا.
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَيَجِبُ بَعْدَ غَسْلِهِ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ مِنْ يَدَيْهِ عِنْدَ غَسْلِ فَرْجِهِ بَعْدَ نِيَّةِ الْغُسْلِ بِنِيَّةٍ مِنْ نِيَّاتِ الْوُضُوءِ لِعَوْدِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ عَلَيْهِ، وَهَذَا مِمَّا يَغْفُلُ عَنْهُ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ.
قَوْلُهُ: (ثُمَّ الْوُضُوءُ) وَالْأَفْضَلُ كَوْنُهُ قَبْلَهُ ثُمَّ فِي أَثْنَائِهِ سَوَاءٌ الْغُسْلُ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ، وَيَنْوِي بِهِ سُنَّةَ الْغُسْلِ إنْ تَجَرَّدَتْ جَنَابَتُهُ عَنْ الْحَدَثِ، وَإِلَّا نَوَى لَهُ نِيَّةً مُعْتَبَرَةً وَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْ الْغُسْلِ لِأَجْلِ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ لِأَنَّهُ لَا يَفُوتُ بِتَأْخِيرٍ وَلَا يَبْطُلُ بِتَأْخِيرِ الْغُسْلِ عَنْهُ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ.
قَالَ شَيْخُنَا: وَلَا بِحَدَثِهِ قَبْلَهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا مَرَّ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ،
وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: تُسَنُّ إعَادَتُهُ.
قَوْلُهُ: (كَامِلًا) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَالتَّرْتِيبِ، وَعَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ خِلَافُهُ، لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْأَكْبَرِ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَتَأَمَّلْهُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (ثُمَّ الْوُضُوءُ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَيْضًا فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ أَيْضًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (وأكمله: إزالة القذر) أي: الطاهر كالمني والمخاط، والنجس كالمذي وأثر الاستنجاء، ولكن إزالة الطاهر مندوبة، وإزالة النجس كذلك إن اكتفى بغسلة للحدث والنجس كما صححه المصنف، وإلا فشرط كما صححه الرافعي.
قال: (ثم الوضوء) ، ففي (الصحيحين)[خ - م ٣١٦] عن عائشة: (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة).
وعن أبي ثور: أنه شرط، ونقل ابن المنذر: الإجماع على خلافه.
والأصح: استحباب التسمية في أوله،
وقيل: لا؛ لأن نظمها نظم القرآن،
وقيل: الأولى أن يقول: بسم الله العظيم، الحمد لله على الإسلام.
قال ابن الصلاح: لم أجد لأحد من أصحابنا تعرضا لنيته إلا لمحمد بن عقيل الشهرزوري؛ فإنه قال: ينوي سنة الغل.
قال: وأنا أقول: إن كان غير محدث .. فالأمر كما قال،
وإن جان جنبا محدثا .. فينوي بوضوئه رفع الحدث الأصغر، إلا أن يكون جنبا غير محدث .. فينوي سنة الغسل.
ويتصور تجرد الجنابة عن الحدث:
في إتيان الغلام والبهيمة.
وإذا لف على ذكره خرقة وأولج في فرج امرأة.
وإذا انزل بنظر أو فكر أو احتلم قاعدا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.