فلو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر
الشروح عليها
(فَلَوْ نَقَصَ) الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ بِالِاجْتِهَادِ وَلَمْ يَكُنْ شَوَّالًا وَلَا ذَا الْحَجَّةِ (وَكَانَ رَمَضَانُ تَامًّا لَزِمَهُ يَوْمٌ آخَرُ) لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ كَامِلًا،
فَلَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ فَكَانَ مَا صَامَهُ تَامًّا وَرَمَضَانُ نَاقِصًا وَقُلْنَا: إنَّهُ قَضَاءٌ فَلَهُ إفْطَارُ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ إذَا عُرِفَ الْحَالُ،
وَإِنْ كَانَ الَّذِي صَامَهُ وَرَمَضَانُ تَامَّيْنِ أَوْ نَاقِصَيْنِ أَجْزَأَهُ بِلَا خِلَافٍ،
وَإِنْ وَافَقَ صَوْمُهُ شَوَّالًا فَالصَّحِيحُ مِنْهُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ إنْ كَانَ كَامِلًا وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ إنْ كَانَ نَاقِصًا.
وَلَوْ وَافَقَ ذَا الْحَجَّةَ فَالصَّحِيحُ مِنْهُ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ إنْ كَانَ كَامِلًا وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ إنْ كَانَ نَاقِصًا
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَلَوْ نَقَصَ) الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ بِالِاجْتِهَادِ (وَكَانَ رَمَضَانُ تَامًّا لَزِمَهُ يَوْمٌ آخَرُ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ قَضَاءٌ وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ يُفْطِرُ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ إذَا عَرَفَ الْحَالَ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا وَلَوْ وَافَقَ صَوْمُهُ شَوَّالًا حُسِبَ لَهُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ إنْ كَمُلَ وَإِلَّا فَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ أَوْ الْحِجَّةَ حُسِبَ لَهُ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ إنْ كَمُلَ وَإِلَّا فَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ) أَيْ بِأَنْ كَانَ مَا صَامَهُ تَامًّا وَرَمَضَانُ نَاقِصًا وَ
(قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: أَنَّهُ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ الَّذِي صَامَهُ وَرَمَضَانُ تَامَّيْنِ أَوْ نَاقِصَيْنِ أَجْزَأَهُ بِلَا خِلَافٍ نِهَايَةٌ قَوْلُهُ حُسِبَ لَهُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ إنْ كَمُلَ) أَيْ:
فَإِنْ تَمَّ رَمَضَانُ أَيْضًا قَضَى يَوْمًا أَوْ نَقَصَ فَلَا قَضَاءَ وَ
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ) أَيْ: فَإِنْ نَقَصَ رَمَضَانُ أَيْضًا قَضَى يَوْمًا أَوْ تَمَّ قَضَى يَوْمَيْنِ وَ
(قَوْلُهُ أَوْ الْحِجَّةَ حُسِبَ لَهُ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ إنْ كَمُلَ)
أَيْ: فَإِنْ كَمُلَ رَمَضَانُ أَيْضًا قَضَى أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَوْ نَقَصَ قَضَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ) أَيْ فَإِنْ نَقَصَ رَمَضَانُ أَيْضًا قَضَى أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَمَّ قَضَى خَمْسَةَ أَيَّامٍ عُبَابٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ غَلِطَ) أَيْ: فِي اجْتِهَادِهِ وَصَوْمِهِ (وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ) أَيْ: بَعْدَ تَبَيُّنِ الْحَالِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَلَوْ نَقَصَ) الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ بِالِاجْتِهَادِ وَلَمْ يَكُنْ شَوَّالًا وَلَا الْحِجَّةَ (وَكَانَ رَمَضَانُ تَامًّا لَزِمَهُ يَوْمٌ آخَرُ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ قَضَاءٌ.
فَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ أَدَاءٌ كَفَاهُ النَّاقِصُ وَلَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ.
فَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ قَضَاءٌ فَلَهُ إفْطَارُ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ إذَا عَرَفَ الْحَالَ،
وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ أَدَاءٌ فَلَا،
فَإِنْ كَانَ شَوَّالًا فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ لَزِمَهُ يَوْمَانِ أَوْ الْحِجَّةَ فَخَمْسَةُ أَيَّامٍ،
وَفِي عَكْسِهَا لَا قَضَاءَ فِي الْأُولَى،
وَفِي الثَّانِيَةِ يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ،
وَفِي التَّسَاوِي يَلْزَمُهُ فِي الْأُولَى يَوْمٌ،
وَفِي الثَّانِيَةِ أَرْبَعٌ، وَلَوْ وَافَقَ رَمَضَانَ السَّنَةَ الْقَابِلَةَ وَقَعَ عَنْهَا لَا عَنْ الْقَضَاءِ
(فَلَوْ نَقَصَ وَكَانَ رَمَضَانُ تَامًّا لَزِمَهُ يَوْمٌ آخَرُ) عَلَى الْقَضَاءِ، وَلَا يَلْزَمُهُ عَلَى الْأَدَاءِ كَمَا لَوْ كَانَ رَمَضَانُ نَاقِصًا.
وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ فَإِنْ قُلْنَا قَضَاءً فَلَهُ إفْطَارُ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ إذَا عَرَفَ الْحَالَ وَإِنْ قُلْنَا أَدَاءً فَلَا وَلَوْ وَافَقَ صَوْمُهُ شَوَّالًا حَصَلَ مِنْهُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ إنْ كَمُلَ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ إنْ نَقَصَ،
فَإِنْ قُلْنَا قَضَاءً وَكَانَ رَمَضَانُ نَاقِصًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ، وَيَقْضِي يَوْمًا عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي،
وَإِنْ كَانَ رَمَضَانُ كَامِلًا قَضَى يَوْمًا عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ وَيَوْمَيْنِ عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي،
وَإِنْ قُلْنَا أَدَاءً قَضَى يَوْمًا بِكُلِّ حَالٍ،
وَلَوْ وَافَقَ صَوْمُهُ ذَا الْحِجَّةِ حَصَلَ مِنْهُ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا إنْ كَمُلَ، وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ إنْ نَقَصَ،
فَإِنْ قُلْنَا قَضَاءً وَكَانَ رَمَضَانُ نَاقِصًا قَضَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ، وَأَرْبَعَةً عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي،
وَإِنْ كَانَ كَامِلًا قَضَى أَرْبَعَةً عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ وَخَمْسَةً عَلَى الثَّانِي،
وَإِنْ قُلْنَا أَدَاءً قَضَى أَرْبَعَةً بِكُلِّ حَالٍ.
قَوْلُهُ: (التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ) هُوَ إنْ كَمُلَ وَالثَّانِي هُوَ إنْ نَقَصَ هُنَا وَمَا بَعْدَهُ وَكُلُّ حَالٍ أَيْ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ.
قَوْلُهُ: (قَضَى يَوْمًا) بِكُلِّ حَالٍ.
وَكَذَا إنْ كَمُلَا أَوْ نَقَصَا سَوَاءٌ قُلْنَا أَدَاءً أَوْ قَضَاءً.
قَوْلُهُ: (قَضَى أَرْبَعَةً إلَخْ) وَكَذَا لَوْ كَمُلَا أَوْ نَقَصَا سَوَاءٌ قُلْنَا أَدَاءً أَوْ قَضَاءً .
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (فلو نقص وكان تامًا ... لزمه يوم آخر) ؛ لأنه ثبت في ذمته كاملًا.
وهذا تفريغ على الأصح، وعلى مقابله: لا يلزمه شئ؛ لأنه صام شهرًا كاملًا.
فلو انعكس الحال فكلن ما صامه تامًا ورمضان ناقصًا،
فإن قلنا: قضاء ..... فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال،
وإن قلنا: أداء .... فلا.
وإن كان الذي صامه ورمضان تامين أو ناقصين ... أجزاه بلا خلاف.
وإن وافق صومه شوالًا ... فالصحيح منه تسعة وعشرون إن كان كاملًا، وثمانية وعشرون إن كان ناقصًا.
وإن وافق ذا الحجة ... فالصحيح منه ستة وعشرون إن كان كاملًا، وخمس وعشرون إن كان ناقصًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.