وقيل: يشترط مع هذا أن يكون فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَقِيلَ يُشْتَرَطُ مَعَ هَذَا) الْمَذْكُورِ مِنْ كَوْنِهِ يُسَمَّى جَوْفًا (أَنْ يَكُونَ فِيهِ قُوَّةٌ تُحِيلُ الْغِذَاءَ) بِكَسْرِ غَيْنِهِ ثُمَّ مُعْجَمَةٍ (وَالدَّوَاءَ) ؛ لِأَنَّ مَا لَا تُحِيلُهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْبَدَنُ فَكَانَ الْوَاصِلُ إلَيْهِ كَالْوَاصِلِ لِغَيْرِ جَوْفٍ، وَرَدُّوهُ بِأَنَّ الْوَاصِلَ لِلْحَلْقِ مُفْطِرٌ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُحِيلٍ فَأُلْحِقَ بِهِ كُلُّ جَوْفٍ كَذَلِكَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ بِكَسْرِ غَيْنِهِ إلَخْ) يُطْلَقُ عَلَى الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالدَّوَاءَ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْمَوْجُودُ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْمَتْنِ وَفِي نُسَخِ الرَّوْضَةِ أَوْ وَهِيَ أَنْسَبُ فِيمَا يَظْهَرُ؛ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْقَائِلَ لَا يَشْتَرِطُهُمَا مَعًا بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَا لَا يُحِيلُهُ) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ الْغِذَاءِ وَالدَّوَاءِ
وَيَجُوزُ أَنَّ الْإِفْرَادَ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ
(قَوْلُهُ لِلْحَلْقِ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مَخْرَجُ الْهَاءِ وَمَا فَوْقَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأَمْعَاءُ) أَيْ: وَالْوُصُولُ إلَى الْأَمْعَاءِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى بَاطِنِهَا عَلَى مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ بَاطِنَ الْأَمْعَاءِ ع ش
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ مَعَ هَذَا أَنْ يَكُونَ فِيهِ) أَيْ الْجَوْفِ (قُوَّةٌ تُحِيلُ الْغِذَاءَ) وَهُوَ بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَتَيْنِ يُطْلَقُ عَلَى الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ (أَوْ الدَّوَاءَ) بِالْمَدِّ وَاحِدُ الْأَدْوِيَةِ؛ لِأَنَّ مَا لَا تُحِيلُهُ لَا تَتَغَذَّى بِهِ النَّفْسُ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْبَدَنُ فَأَشْبَهَ الْوَاصِلَ إلَى غَيْرِ الْجَوْفِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أَوْ الدَّوَاءَ) وَأَلْحَقَ بِالْجَوْفِ عَلَى الْأَوَّلِ الْحَلْقَ قَالَ الْإِمَامُ وَمُجَاوِزًا الْحُلْقُومَ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (الْحَلْقَ إلَخْ) لِأَنَّ الْحَلْقَ لَا يُسَمَّى جَوْفًا وَلَيْسَ فِيهِ قُوَّةُ الْإِحَالَةِ وَكَلَامُ الْإِمَامِ شَرْطٌ فِيهِ وَخُصَّ الْإِلْحَاقُ بِالْأَوَّلِ لِأَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَمَا فِي الْبُرُلُّسِيِّ هُنَا غَيْرُ مُنَاسِبٍ فَرَاجِعْهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (عَلَى الْأَوَّلِ) لَعَلَّهُ عَلَى الثَّانِي فَفِي الْإِسْنَوِيِّ،
وَالصَّحِيحُ هُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ قِيَاسًا عَلَى الْوُصُولِ إلَى الْحَلْقِ وَعِبَارَةِ الرَّوْضَةِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ يَعْنِي الْأَوَّلَ أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْحَلْقَ كَالْجَوْفِ فِي الْبُطْلَانِ بِالْوُصُولِ إلَيْهِ.
وَقَالَ الْإِمَامُ: إذَا جَاوَزَ الشَّيْءُ الْحُلْقُومَ أَفْطَرَ اهـ.
وَكَأَنَّ الْحَامِلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضَةِ الْحَلْقُ كَالْجَوْفِ، لَكِنَّهُ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ كَالْجَوْفِ عَلَى الثَّانِي وَهُوَ مَمْنُوعٌ.
قَوْلُهُ: (قَالَ الْإِمَامُ وَمُجَاوَزَةُ الْحُلْقُومِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِمَامَ قَالَ: يَلْحَقُ بِالْجَوْفِ الْحَلْقُ وَمُجَاوَزَةُ الْحُلْقُومِ، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ مَا قُلْنَاهُ فِي ذَيْلِ الصَّفْحَةِ، وَاَلَّذِي قَالَهُ فِي ذَيْلِ الصَّفْحَةِ هُوَ الَّذِي قَالَهُ فِي الْقَوْلَةِ الَّتِي عَقِبَ هَذِهِ
قال: (وقيل: يشترط مع هذا: أن يكون فيه) أي: في الجوف (قوة تحيل الغذاء أو الدواء)؛ لأن ما تحيله لا تغتذي به النفس ولا ينتفع به البدن، فأشبه الواصل إلى غير الجوف. ويرد عليه: أنهم جعلوا الحلق كالجوف في بطلان الصوم بالوصول إليه وليس في الحلق قوة الإحالة.
و (الدواء) ممدود: واحد الأدوية، و (الدواء) بكسر الدال بغة فيه.
و (الغذاء) بكسر الغين وبالذال المعجمة: ما يغتذي به من طعام وشراب، يقال: غذوت الصبي باللبن أي: ربيته به، ولا يقال: غذيته بالياء.
و (الغداء) بفتح الغين وبالدال المهملة: خلاف العشاء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.