فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى نَاسٍ) أَوْ جَاهِلٍ تَحْرِيمَهُ أَوْ مُكْرَهٍ لِأَنَّ صَوْمَهُ لَمْ يَفْسُدْ بِذَلِكَ كَمَا مَرَّ، وَقَدْ اُحْتُرِزَ عَنْهُ بِإِفْسَادٍ بَلْ لَا كَفَّارَةَ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ وَإِنْ جَعَلْنَاهُ مُفْسِدًا لِانْتِفَاءِ الْإِثْمِ،

٥٬٢٩٧

وَلَوْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَجَهِلَ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ وَجَبَتْ قَطْعًا

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: أَوْ جَاهِلِ تَحْرِيمِهِ) أَيْ وَقَدْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ صَوْمَهُ لَمْ يَفْسُدْ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلِمَ بِالتَّحْرِيمِ) شَمِلَ مَا لَوْ عَلِمَ بِالتَّحْرِيمِ وَجَهِلَ إبْطَالَهُ لِلصَّوْمِ

(قَوْلُهُ: وَقَدْ اُحْتُرِزَ عَنْهُ) أَيْ عَمَّا ذُكِرَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى) مَنْ فُقِدَ فِيهِ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ نَحْوُ (نَاسٍ) وَمُكْرَهٍ وَجَاهِلِ عُذْرٍ لِانْتِفَاءِ الْإِفْسَادِ بَلْ لَا كَفَّارَةَ وَإِنْ قُلْنَا بِالْإِفْسَادِ لِانْتِفَاءِ إثْمِهِ بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: الشُّرُوطِ الْعَشَرَةِ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْإِفْسَادِ بِالْجِمَاعِ وَحْدَهُ وَكَوْنُ الْجِمَاعِ بِذَكَرٍ أَصْلِيٍّ وَفِي فَرْجٍ وَكَوْنُ الْيَوْمِ مِنْ رَمَضَانَ يَقِينًا وَيَأْتِي عَنْ ع ش اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْفَرْجِ مُتَّصِلًا فَتَصِيرُ خَمْسَهُ عَشَرَ.

(قَوْلُهُ نَحْوَ نَاسٍ) أَيْ: لِلصَّوْمِ أَوْ لِلنِّيَّةِ لَيْلًا كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَنْ نَسِيَ النِّيَّةَ وَأُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ فَجَامَعَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ قَطْعًا اهـ.

(قَوْلُهُ وَمُكْرَهٍ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَجَاهِلٍ) أَيْ لِتَحْرِيمِ الْجِمَاعِ وَلَوْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَجَهِلَ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ وَجَبَتْ قَطْعًا نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَوْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ إلَخْ شَمَلَ مَا لَوْ عَلِمَ بِالتَّحْرِيمِ وَجَهِلَ إبْطَالَهُ الصَّوْمَ اهـ.

(قَوْلُهُ عُذِرَ) أَيْ: بِأَنْ قَرُبَ إسْلَامُهُ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ شَرْحُ بَافَضْلٍ وع ش

(قَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا إلَخْ) أَيْ عَلَى الضَّعِيفِ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ بِغَيْرِ جِمَاعٍ) أَيْ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالِاسْتِمْنَاءِ وَالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ الْمُفْضِيَةِ. إلَى الْإِنْزَالِ مُغْنِي زَادَ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَهُ اهـ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى نَاسٍ) أَوْ مُكْرَهٍ أَوْ جَاهِلِ التَّحْرِيمِ، فَهُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِإِفْسَادٍ؛ لِأَنَّ صَوْمَهُ لَمْ يَفْسُدْ بِذَلِكَ كَمَا مَرَّ،

٦٬٨٦٢

وَمَنْ نَسِيَ النِّيَّةَ وَأُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ فَجَامَعَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ قَطْعًا

كنز الراغبينالمحلي

فَهَذِهِ خَمْسَةُ قُيُودٍ تَنْتَفِي الْكَفَّارَةُ بِانْتِفَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا كَمَا قَالَ: (فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى نَاسٍ) لِأَنَّ جِمَاعَهُ لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ قُلْنَا يُفْسِدُهُ فَقِيلَ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِانْتِسَابِهِ إلَى التَّقْصِيرِ،

١٬٧٩٥

وَالْأَصَحُّ لَا تَجِبُ لِأَنَّهَا تَتْبَعُ الْإِثْمَ

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (عَلَى نَاسٍ) لَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ فَأَمَرْنَاهُ بِالْإِمْسَاكِ، فَجَامَعَ فَلَا كَفَّارَةَ قَطْعًا لَكِنَّ قِيَاسَ مَنْ قَالَ: الْإِمْسَاكُ صَوْمٌ شَرْعِيٌّ وُجُوبُهَا، وَمِثْلُ النَّاسِي الْمُكْرَهُ.

قَوْلُهُ: (وَالْأَصَحُّ لَا تَجِبُ) أَيْ فَهُوَ خَارِجٌ بِهَذَا إنْ قُلْنَا يَفْسُدُ وَبِالْأَوَّلِ إنْ قُلْنَا لَا يَفْسُدُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (فلا كفارة: على ناسٍ) ،

٧٬٠٧٣

وكذا الجاهل بالتحريم إذا عذرناه؛ لأن جماعهما لا يفسد على الصحيح ولا إثم عليه ولا كفارة؛ لأنها تتبع الإثم.

٧٬٠٧٤

أما لو علم التحريم وجهل وجوب الكفارة .. فقال المصنف: تلزمه بلا خلاف، ونازعه الشيخ في ذلك.

٧٬٠٧٥

وأما المكره على الجماع، فإن قلنا: يفطر به .. وجبت عليه الكفارة، ويخالفه الناسي؛ فإنه يُنْسَبُ إلى تقصيرٍ ما، ولا تقصير من جهة المكره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.