ومطلقه يحمل على الخام
الشروح عليها
(وَمُطْلَقُهُ) أَيْ الثَّوْبِ عَنْ قِصَرٍ وَعَدَمِهِ (يُحْمَلُ عَلَى الْخَامِ) دُونَ الْمَقْصُورِ لِأَنَّ الْقِصَرَ صِفَةٌ زَائِدَةٌ،
فَلَوْ أَحْضَرَ الْمَقْصُورَ فَهُوَ أَوْلَى، قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ،
وَمُقْتَضَاهُ وُجُوبُ قَبُولِهِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ بِهِ الْغَرَضُ فَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ) أَيْ لِعَامَّةِ النَّاسِ لَا لِخُصُوصِ الْمُسْلِمِ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ فِي نَظَائِرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَمُطْلَقُهُ) عَنْ ذِكْرِ قِصَرٍ وَعَدَمِهِ (يُحْمَلُ عَلَى الْخَامِ) ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ دُونَ الْمَقْصُورِ نَعَمْ يَجِبُ قَبُولُهُ لَكِنْ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ الْغَرَضُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ إلَخْ) فَإِنْ اخْتَلَفَ الْغَرَضُ بِهِ لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ لِعَامَّةِ النَّاسِ لَا لِخُصُوصِ الْمُسْلِمِ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ فِي نَظَائِرِهِ اهـ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ إلَخْ) فَإِنْ اخْتَلَفَ بِهِ لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَمُطْلَقُهُ) أَيْ الثَّوْبِ عَنْ الْقُصُورِ وَعَدَمِهِ (يُحْمَلُ عَلَى الْخَامِ) دُونَ الْمَقْصُورِ؛ لِأَنَّ الْقَصْرَ صِفَةٌ زَائِدَةٌ.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: فَإِنْ أَحْضَرَ الْمَقْصُورَ كَانَ أَوْلَى، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَجِبُ قَبُولُهُ، قَالَ السُّبْكِيُّ: إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ الْغَرَضُ بِهِ فَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ وَهَذَا أَوْجَهُ
(وَمُطْلَقُهُ) أَيْ الثَّوْبِ عَنْ الْقَصْرِ وَعَدَمِهِ (يُحْمَلُ عَلَى الْخَامِ) دُونَ الْمَقْصُودِ لِأَنَّ الْقَصْرَ صِفَةٌ زَائِدَةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (صِفَةٌ زَائِدَةٌ) فَيَجِبُ قَبُولُهُ عَنْ الْخَامِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ومطلقه يحمل على الخام) ؛ لأن القصارة صفة زائدة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.