فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَا يَفْضُلُ عَنْ الثُّلُثَيْنِ شَيْءٌ) ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ لَا يَأْخُذُ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَا يَفْضُلُ عَنْ الثُّلُثَيْنِ شَيْءٌ) ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ لَا يَأْخُذُ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْجَدَّ إلَخْ) عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍ لَا يَأْخُذُ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ وَفِيمَا إذَا كَانَ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍ لَا يَبْقَى بَعْدَ أَخْذِ صَاحِبِ الْفَرْضِ نَصِيبَهُ وَالْجَدُّ الْأَحَظَّ الْأَقَلَّ مِنْ الثُّلُثَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأَبِ مَعَ الشَّقِيقَتَيْنِ اهـ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَا يَفْضُلُ عَنْ الثُّلُثَيْنِ شَيْءٌ) لِأَنَّ لِلْجَدِّ الثُّلُثَ كَمَا مَرَّ.

١٥٬٧٣٤

فَإِذَا مَاتَ عَنْ شَقِيقَتَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي وَهُوَ الثُّلُثَانِ لِلشَّقِيقَتَيْنِ وَهُوَ تَمَامُ فَرْضِهِمَا

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَا يَفْضُلُ عَنْ الثُّلُثَيْنِ شَيْءٌ) لِأَنَّ الْجَدَّ لَهُ الثُّلُثُ مِثَالُهُ جَدٌّ وَأُخْتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ لِأَبٍ، فَيَسْقُطُ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (جَدٌّ وَأُخْتَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ لِأَبٍ) هِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَهُمَا مَخْرَجُ الثُّلُثِ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الْجَدِّ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْأُولَى وَقَطْعًا فِي الثَّانِيَةِ وَتَصِحُّ فِي الْأُولَى مِنْهَا وَفِي الثَّانِيَةِ مِنْ تِسْعَةٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولا يفضل عن الثلثين شيء) بل يجعل للجد السدس والباقي لولد الأب والأم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.