فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَقَدْ يَفْضُلُ عَنْ النِّصْفِ) شَيْءٌ (فَيَكُونُ لِأَوْلَادِ الْأَبِ) كَمَا مَرَّ فِي جَدٍّ وَشَقِيقَةٍ وَأَخٍ لِأَبٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَقَدْ يَفْضُلُ عَنْ النِّصْفِ) شَيْءٌ (فَيَكُونُ لِأَوْلَادِ الْأَبِ) كَمَا مَرَّ فِي جَدٍّ وَشَقِيقَةٍ وَأَخٍ لِأَبٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَقَدْ يَفْضُلُ عَنْ النِّصْفِ) شَيْءٌ (فَيَكُونُ) الْفَاضِلُ (لِأَوْلَادِ الْأَبِ) كَمَا مَرَّ فِي عَشَرِيَّةِ زَيْدٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَقَدْ يَفْضُلُ عَنْ النِّصْفِ فَيَكُونُ) الْفَاضِلُ (لِأَوْلَادِ الْأَبِ) مِثَالُهُ جَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِأَوْلَادِ الْأَبِ، وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ عَلَى أَرْبَعَةٍ، فَتَضْرِبُ فِيهَا السِّتَّةَ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ) لِأَنَّ أَصْلَهَا ثَلَاثَةٌ مَخْرَجُ فَرْضِ الْجَدِّ لِأَنَّهُمْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ لَهُ مِنْهَا وَاحِدٌ، وَيَخُصُّ الْأُخْتَ لِأَبَوَيْنِ مِنْهَا مِنْ مُقَاسَمَةِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ رُبُعَ سَهْمٍ فَيُكْمَلُ لَهَا عَلَيْهِ إلَى نِصْفِ الْمَالِ، وَهُوَ وَاحِدٌ وَنِصْفٌ، وَالنِّصْفُ كَسْرٌ وَمَخْرَجُهُ اثْنَانِ فَيُضْرَبُ فِي الثَّلَاثَةِ يَحْصُلُ سِتَّةٌ، وَلَا يُعْتَبَرُ مَخْرَجُ الرُّبُعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ حِصَّةً كَامِلَةً وَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّهُ جَعَلَ مَخْرَجَ فَرْضِ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ أَصْلًا لَهَا خِلَافَ الطَّرِيقَةِ الْجَادَّةِ فِي الْفَرَائِضِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب) كجد وشقيقة وأخ لأب، هي من خمسة، وتصح من عشرة: للجد خمسة يفضل واحد يأخذه الأخ من الأب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.