ولو قال المعلق بمشيئته شئت كارها بقلبه وقع
الشروح عليها
(وَلَوْ) (قَالَ الْمُعَلَّقُ بِمَشِيئَتِهِ) مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ (شِئْت) وَلَوْ سَكْرَانَ أَوْ (كَارِهًا) لِلطَّلَاقِ (بِقَلْبِهِ) (وَقَعَ) الطَّلَاقُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِأَنَّ الْقَصْدَ اللَّفْظُ الدَّالُ لَا فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ لِخَفَائِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ سَكْرَانَ) الْوَاوُ فِيهِ لِلْحَالِ لِيَتَأَتَّى الْخِلَافُ فِي الْكَارِهِ الَّذِي صَارَ مَعْطُوفًا عَلَى هَذَا، وَقَضِيَّةُ سِيَاقِهِ حِينَئِذٍ أَنَّ الْخِلَافَ جَارٍ فِي السَّكْرَانِ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ قَالَ الْمُعَلَّقُ بِمَشِيئَتِهِ) مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ (شِئْت) وَلَوْ سَكْرَانًا أَوْ (كَارِهًا) لِلطَّلَاقِ (بِقَلْبِهِ وَقَعَ) الطَّلَاقُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ اللَّفْظُ الدَّالُّ لَا فِي الْبَاطِنِ لِخَفَائِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ سَكْرَانًا) الْوَاوُ فِيهِ لِلْحَالِ، وَقَضِيَّةُ سِيَاقِهِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْكَارِهِ الَّذِي صَارَ مَعْطُوفًا عَلَى هَذَا جَارٍ فِيهِ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُ الْمَتْنِ كَارِهًا إلَخْ) قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تُنَافِي الْإِرَادَةَ فَالْإِرَادَةُ الْبَاطِنِيَّةُ أَيْضًا مُتَحَقِّقَةٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِهِمْ: لِأَنَّ الْقَصْدَ اللَّفْظُ إلَخْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ نَعَمْ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ حِينَئِذٍ فِيمَا لَوْ سَبَقَ اللَّفْظُ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَإِنَّ الْإِرَادَةَ الْبَاطِنِيَّةَ أَيْضًا مُنْتَفِيَةٌ حِينَئِذٍ وَالْقَلْبُ إلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ بَاطِنًا أَمْيَلُ،
وَإِنْ اقْتَضَى قَوْلُهُمْ: لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ خِلَافُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: لِخَفَائِهِ) قَدْ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي قَرِيبًا فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِمَحَبَّتِهَا لَهُ أَوْ رِضَاهَا عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَحَلَبِيٌّ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ قَالَ الْمُعَلَّقُ بِمَشِيئَتِهِ) مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ (شِئْت كَارِهًا بِقَلْبِهِ وَقَعَ) الطَّلَاقُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَهُوَ لَفْظُ الْمَشِيئَةِ وَهَذَا مَا فِي الْمُحَرَّرِ وَنَقَلَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ قَالَ الْمُعَلِّقُ بِمَشِيئَتِهِ) مِنْ الزَّوْجَةِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ (شِئْت كَارِهًا بِقَلْبِهِ وَقَعَ) الطَّلَاقُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (شِئْت) أَيْ بِهَذَا اللَّفْظِ فَلَا تَعْلِيقَ وَلَا تَأْقِيتَ فَلَا يَكْفِي شِئْت إنْ رَضِيَ أَبِي مَثَلًا وَلَا شِئْت يَوْمًا وَلَا نَحْوُ أَرَدْت كَعَكْسِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْجَوَابِ بِاللَّفْظِ الَّذِي نَطَقَ بِهِ الْمُعَلِّقُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
قَوْلُهُ: (كَارِهًا) هُوَ مَحِلُّ الْخِلَافِ فَفِي غَيْرِهِ يَقَعُ قَطْعًا وَالسَّكْرَانُ كَالْكَارِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ولو قال: المعلق بمشيئته: شئت كارهًا بقلبه .. وقع) أي: ظاهرًا وباطنًا؛ لوجود المعلق عليه وهو لفظ المشيئة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.