فإن استمهلوا اجتهد وفعل ما رآه صوابا
الشروح عليها
(فَإِنْ اسْتَمْهَلُوا) فِي الْقِتَالِ (اجْتَهَدَ) فِي الْإِمْهَالِ (وَفَعَلَ مَا رَآهُ صَوَابًا) فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ اسْتِمْهَالَهُمْ لِلتَّأَمُّلِ فِي إزَالَةِ الشُّبْهَةِ أَمْهَلَهُمْ مَا يَرَاهُ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِمُدَّةٍ وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّ ذَلِكَ لِانْتِظَارِ مَدَدٍ أَوْ تَقْوِيَةٍ لَمْ يُمْهِلْهُمْ، وَيَكُونُ قِتَالُهُمْ كَدَفْعِ الصَّائِلِ سَبِيلُهُ الدَّفْعُ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ.
قَالَهُ الْإِمَامُ، وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ هَرَبٍ أَمْكَنَ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إزَالَةُ شَوْكَتِهِمْ مَا أَمْكَنَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِنْ اسْتَمْهَلُوا) فِي الْقِتَالِ (اجْتَهَدَ) فِي الْإِمْهَالِ (وَفَعَلَ مَا رَآهُ صَوَابًا) فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ غَرَضَهُمْ إيضَاحُ الْحَقِّ أَمْهَلَهُمْ مَا يَرَاهُ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِمُدَّةٍ أَوْ احْتِيَالُهُمْ لِنَحْوِ جَمْعِ عَسْكَرٍ بَادَرَهُمْ وَيَكُونُ قِتَالُهُمْ كَدَفْعِ الصَّائِلِ سَبِيلُهُ الدَّفْعُ بِالْأَدْنَى فَالْأَدْنَى قَالَهُ الْإِمَامُ
وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ هَرَبٍ أَمْكَنَ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إزَالَةُ شَوْكَتِهِمْ مَا أَمْكَنَ
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ اسْتَمْهَلُوا إلَخْ) ،
وَإِنْ سَأَلُوا تَرْكَ الْقِتَالِ أَبَدًا لَمْ يُجِبْهُمْ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: فِي الْإِمْهَالِ) أَيْ وَعَدَمِهِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: فَإِنْ ظَهَرَ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُهُ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَنَّ غَرَضَهُمْ إيضَاحُ الْحَقِّ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ أَنَّ اسْتِمَالَتَهُمْ لِلتَّأَمُّلِ فِي إزَالَةِ الشُّبْهَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَمْهَلَهُمْ) أَيْ وُجُوبًا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ
(قَوْلُهُ: أَمْهَلَهُمْ مَا يَرَاهُ) أَيْ لِيَتَّضِحَ لَهُمْ الْحَقُّ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: بَادَرَهُمْ) أَيْ وَلَمْ يُمْهِلْهُمْ،
وَإِنْ بَذَلُوا مَالًا وَوَهَبُوا ذَرَارِيَّهُمْ فَإِنْ سَأَلُوا الْكَفَّ عَنْهُمْ حَالَ الْحَرْبِ لِيُطْلِقُوا أُسَرَاءَنَا وَبَذَلُوا بِذَلِكَ رَهَائِنَ قَبِلْنَاهَا فَإِنْ قَتَلُوا الْأُسَارَى لَمْ نَقْتُلْ الرَّهَائِنَ بَلْ نُطْلِقُهُمْ كَأُسَارَاهُمْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ،
وَإِنْ أَطْلَقُوهُمْ أَطْلَقْنَاهُمْ اهـ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
(قَوْلُهُ: كَدَفْعِ الصَّائِلِ) خَبَرُ يَكُونُ وَقَوْلُهُ سَبِيلُهُ إلَخْ بَدَلٌ مِنْهُ
وَيَجُوزُ أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الْخَبَرُ وَالْأَوَّلُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِنْ اسْتَمْهَلُوا) أَيْ طَلَبُوا الْإِمْهَالَ مِنْ الْإِمَامِ (اجْتَهَدَ) فِيهِ وَفِي عَدَمِهِ (وَفَعَلَ مَا رَآهُ صَوَابًا) مِنْهُمَا وَإِنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ اسْتِمْهَالَهُمْ لِلتَّأَمُّلِ فِي إزَالَةِ الشُّبْهَةِ أَمْهَلَهُمْ لِيَتَّضِحَ لَهُمْ الْحَقُّ،
وَإِنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُمْ يَحْتَالُونَ لِاجْتِمَاعِ عَسَاكِرِهِمْ وَانْتِظَارِ مَدَدِهِمْ لَمْ يُمْهِلْهُمْ،
وَإِنْ سَأَلُوا تَرْكَ الْقِتَالِ أَبَدًا لَمْ يُجِبْهُمْ.
تَنْبِيهٌ: قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ مُدَّةَ الْإِمْهَالِ لَا تَتَقَيَّدُ وَهُوَ كَذَلِكَ، بَلْ تَرْجِعُ إلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ،
وَفِي التَّهْذِيبِ كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ،
وَفِي الْمُهَذَّبِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا مُرَاعَاةُ هَذَا التَّدْرِيجِ فِي الْقِتَالِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ فَقَالَ: سَبِيلُهُ سَبِيلُ دَفْعِ الصَّائِلِ مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى
(اجْتَهَدَ) فِي الْإِمْهَالِ وَعَدَمِهِ (وَفَعَلَ مَا رَآهُ صَوَابًا) مِنْهُمَا فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ اسْتِمْهَالَهُمْ لِلتَّأَمُّلِ فِي إزَالَةِ الشُّبْهَةِ أَمْهَلَهُمْ أَوْ لِاسْتِلْحَاقِ مَدَدٍ لَهُمْ لَمْ يُمْهِلْهُمْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (أَمْهَلَهُمْ) وَلَا يَتَقَيَّدُ بِمُدَّةٍ.
قَوْلُهُ: (لَمْ يُمْهِلْهُمْ) وَإِنْ بَذَلُوا مَالًا وَرَهَنُوا ذَرَارِيّهمْ وَيُقَاتِلُهُمْ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ لِأَنَّهُمْ كَالصَّائِلِ.
،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (فإن استمهلوا .. اجتهد وفعل ما رآه صوابًا) ،
فإن ظهر له أنهم عازمون على الطاعة وأنهم ينتظرون كشف الشبهة .. أمهلهم ليتضح لهم الحق.
وإ، ظهر له أنهم يحتالون لاجتماع عساكرهم وانتظار مددهم .. لم يمهلهم إن كان في عسكره قوة،
وإن سألوا ترك القتال أبدًا .. لم يجبهم.
وظاهر عبارة المصنف: أن هذا الإمهال لا يتقدر، بل يرجع إلى ما يراه الإمام.
وفي (التهذيب) يوم أو يومين،
وفي (المهذب) ثلاثة أيام.
وفي (العمدة) للفوراني: إن رجا توبتهم ورجوعهم .. انتظرهم شهرًا أو شهرين،
وكذلك إن رأى في أهل العدل ضعفًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.