وسهوه بعد سلامه لا يحمله
الشروح عليها
(وَسَهْوُهُ) أَيْ الْمَأْمُومِ (بَعْدَ سَلَامِهِ) أَيْ الْإِمَامِ (لَا يَحْمِلُهُ) الْإِمَامُ لِانْقِضَاءِ الْقُدْوَةِ مَسْبُوقًا كَانَ أَوْ مُوَافِقًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَسَهْوُهُ) أَيْ الْمَأْمُومِ (بَعْدَ سَلَامِهِ) أَيْ الْإِمَامِ (لَا يَحْمِلُهُ) الْإِمَامُ لِانْقِضَاءِ الْقُدْوَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ أَيْ الْمَأْمُومِ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَهُ احْتِمَالٌ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعَلَيْهِ إلَى أَمَّا لَوْ سَلَّمَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَسَهْوُهُ) أَيْ الْمَأْمُومِ (بَعْدَ سَلَامِهِ) أَيْ إمَامِهِ (لَا يَحْمِلُهُ) أَيْ إمَامُهُ مَسْبُوقًا كَانَ أَوْ مُوَافِقًا لِانْتِهَاءِ الْقُدْوَةِ كَمَا لَا يَحْمِلُ الْإِمَامُ سَهْوَهُ قَبْلَ الْقُدْوَةِ كَمَا مَرَّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَسَهْوُهُ بَعْدَ سَلَامِهِ) أَيْ سَلَامِ إمَامِهِ (لَا يَحْمِلُهُ) أَيْ إمَامُهُ لِانْتِهَاءِ الْقُدْوَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَسَهْوُهُ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ سَهْوَهُ مَعَ سَلَامِ إمَامِهِ مَحْمُولٌ عَنْهُ فَقَوْلُهُ: بِسَلَامِ إمَامِهِ بِمَعْنَى بَعْدَهُ، لَا أَنَّهُ تَصْوِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ،
وَلِذَلِكَ فَرَّعَهُ بِالْفَاءِ وَهَذَا مَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ قَالَ: وَإِذَا أَحْرَمَ شَخْصٌ خَلْفَ الْإِمَامِ حِينَئِذٍ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ جَمَاعَةً، وَلَا يَضُرُّ فِي ذَلِكَ اخْتِلَالُ الْقُدْوَةِ بِالشُّرُوعِ فِي السَّلَامِ لِبَقَاءِ حُكْمِهَا، وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ فَقَالَ: إنَّ سَهْوَهُ فِي ذَلِكَ غَيْرُ مَحْمُولٍ فَيَسْجُدُ لَهُ، وَلَا يَنْعَقِدُ إحْرَامُ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ لِاخْتِلَالِ الْقُدْوَةِ بِمَا ذُكِرَ،
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ: يُحْمَلُ السَّهْوُ فَلَا يَسْجُدُ لَهُ وَبِانْعِقَادِ إحْرَامِ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ فُرَادَى لَا جَمَاعَةً وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ فِيهِ جَمْعًا بَيْنَ الضِّدَّيْنِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وسهوه بعد سلامه لا يحمله) ؛ لانتهاء القدوة. ولا فرق في ذلك بين المأموم الموافق إذا تكلم ساهيًا عقب سلام الإمام، والمسبوق إذا سها فيما يأتي بعد السلام.
وكذا المنفرد إذا سها في صلاته، ثم دخل في جماعة وجوزنا ذلك .. لا يتحمل الإمام سهوه، بل يسجد هو بعد سلام الإمام.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.