فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَأَنْ تُذْبَحَ يَوْمَ سَابِعِ وِلَادَتِهِ) وَيُحْسَبُ يَوْمُهَا كَمَا مَرَّ فِي الْخِتَانِ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا،

١٦٬٤٥٤

فَإِنْ وُلِدَ لَيْلًا لَمْ يُحْسَبْ يَوْمًا بَلْ يُحْسَبُ مِنْ يَوْمِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ،

١٦٬٤٥٥

وَيُنْدَبُ الْعَقُّ عَمَّنْ مَاتَ بَعْدَ الْأَيَّامِ السَّبْعَةِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ الذَّبْحِ

١٦٬٤٥٦

وَكَذَا قَبْلَهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا) وَهُوَ ضَعْفُهُ وَعَدَمُ تَحَمُّلِهِ لِلْخَتْنِ

(قَوْلُهُ: وَيُنْدَبُ الْعَقُّ عَمَّنْ مَاتَ بَعْدَ الْأَيَّامِ السَّبْعَةِ) وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الذَّبْحِ فِيهَا لَمْ يُنْدَبْ،

١١٬٠٤٢

ثُمَّ رَأَيْت فِي بَعْضِ النُّسَخِ: وَكَذَا قَبْلَهَا إلَخْ، وَعَلَيْهِ فَلَا يَتَأَتَّى مَا ذُكِرَ

١١٬٠٤٣

(قَوْلُهُ: وَالتَّمَكُّنُ مِنْ الذَّبْحِ) وَفِي نُسْخَةٍ: وَكَذَا قَبْلُهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَنَقَلَ ع مَا يُوَافِقُ هَذِهِ النُّسْخَةَ

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَأَنْ تُذْبَحَ يَوْمَ سَابِعِ وِلَادَتِهِ) فَيُحْسَبُ يَوْمُهَا كَمَا مَرَّ فِي الْخِتَانِ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَلَا تُحْسَبُ اللَّيْلَةُ بَلْ الْيَوْمُ الَّذِي يَلِيهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا) وَهُوَ ضَعْفُهُ وَعَدَمُ تَحَمُّلِهِ لِلْخَتْنِ اهـ ع ش

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُسَمَّى فِيهِ) وَيَنْبَغِي أَنَّ التَّسْمِيَةَ حَقُّ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ الْوِلَايَةُ مِنْ الْأَبِ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ لِفَقْرِهِ ثُمَّ الْجَدُّ وَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنْ تَكُونَ التَّسْمِيَةُ قَبْلَ الْعَقِّ كَمَا قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَيَقُولُ عِنْدَ ذَبْحِهَا بِسْمِ اللَّهِ إلَخْ اهـ ع ش

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَ) يُسَنُّ (أَنْ تُذْبَحَ) الْعَقِيقَةُ (يَوْمَ سَابِعِ وِلَادَتِهِ) أَيْ الْمَوْلُودِ وَيُحْسَبُ يَوْمُ الْوِلَادَةِ مِنْ السَّبْعَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ،

٢٧٬٣٥١

فَإِنْ وَلَدَتْ لَيْلًا حُسِبَ الْيَوْمُ الَّذِي يَلِيهِ،

٢٧٬٣٥٢

وَأَنْ يَقُولَ الذَّابِحُ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ اللَّهُمَّ مِنْك وَإِلَيْك عَقِيقَةُ فُلَانٍ لِخَبَرٍ وَرَدَ فِيهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ،

٢٧٬٣٥٣

وَيُكْرَهُ لَطْخُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ بِدَمِهَا لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُحَرَّمْ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِقُوا عَلَيْهِ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» ، بَلْ قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ إنَّهُ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ ثُمَّ يُغْسَلُ لِهَذَا الْخَبَرِ

٢٧٬٣٥٤

وَيُسَنُّ لَطْخُ رَأْسِهِ بِالزَّعْفَرَانِ وَالْخُلُوفِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ.

كنز الراغبينالمحلي

(وَأَنْ تُذْبَحَ يَوْمَ سَابِعِ وِلَادَتِهِ) أَيْ الْمَوْلُودِ وَبِهَا يَدْخُلُ وَقْتُ الذَّبْحِ وَلَا تَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ السَّابِعِ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَلَا تَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ) وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلُودُ فَإِذَا بَلَغَ سَقَطَ الْعَقُّ عَنْ غَيْرِهِ وَطُلِبَ مِنْهُ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَا يَفُوتُ الْحَلْقُ وَمَا مَعَهُ أَيْضًا بِالتَّأْخِيرِ وَلَا بِالْمَوْتِ إلَّا لِحَلْقٍ بِالْمَوْتِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَلَا تَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ) كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ عَطْفِ أَنْ تُذْبَحَ عَلَى يُسَنُّ،

٣٬٣٣٢

وَلَوْ مَاتَ طُلِبَ أَيْضًا وَلَوْ كَانَ الْمَوْتُ قَبْلَ السَّابِعِ كَمَا تُطْلَبُ تَسْمِيَتُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ

النجم الوهاجالدميري

قال: (وأن تذبح يوم سابع ولادته) ؛ لما روى أصحاب السنن الأربعة عن الحسن عن سمرة - ولم يسمع منه غيره-: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل غلام رهين بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى) هذه هي الراوية الصحيحة كما قال أبو داوود.

٢٧٬٣٩٤

وفي رواية ضعيفة:(ويحلق رأسه ويدمى) قال قتادة: بأن يأخذ منه صوفة ويستقبل بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل الدم على رأسه ثم يغسل ويحلق، وهذا مكروه عند الشافعي؛ لأنه فعل الجاهلية، كذا وقع في (الشرح) و (الروضة)،

٢٧٬٣٩٥

والمشهور: تحريم التضمخ بالنجاسة.

واختلف في معنى:(رهين)، فقيل: لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه، قال الخطابي: وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد ابن حنبل: أنه إذا لم يعق عنه .. لم يشفع في والديه يوم القيامة، ونقله الحليمي عن عطاء الخراساني ومحمد بن مطرف، وهما إمامان عالمان متقدمان على أحمد.

٢٧٬٣٩٦

والأصح: أنه يحسب من السبعة يوم ولادته، وقد سبق في (باب ضمان الولاة) تصحيح خلافه،

٢٧٬٣٩٧

فإن ولد ليلاً .. حسب اليوم الذي يليه قطعًا، نص عليه في (البويطي).

فروع:

يستحب أن يعق عن من مات بعد الأيام السبعة والتمكن من الذبح.

٢٧٬٣٩٨

وقيل: تسقط بالموت، فإن مات قبلها .. ففي (شرح المهذب) في آخر الباب: يستحب،

٢٧٬٣٩٩

وفي (الكفاية): لا يستحب؛ لأنه لم يدرك الوقت المطلوب، وهذا هو المعروف.

ولا بأس بلطخ رأس المولود بالخلوق والزعفران.

٢٧٬٤٠٠

وقيل: يستحب، وهو المذكور في (المهذب)، ورجحه المصنف.

وفعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها كالأضحية.

٢٧٬٤٠١

والمختار: أنه لا يجاوز بها مدة النفاس،

٢٧٬٤٠٢

فإن أخرها ... لم يتجاوز بها مدة الرضاع،

٢٧٬٤٠٣

فإن تجاوزها .. فلا يتجاوز مدة الحضانة وهي سن التمييز،

٢٧٬٤٠٤

فإن تجاوزها .. فلا يتجاوز مدة البلوغ، لإن تجاوزها .. سقطت عن غيره، وهو مخير في العق عن نفسه في الكبر، روي أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما أنزلت عليه (سورة البقرة)، ولكنه ضعيف أنكره البيهقي [٩/ ٣٠٠] وغيره.

فائدتان:

إحداهما: قال في (الإحياء): لا أرى رخصة في تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق حلي الذهب فيها؛

٢٧٬٤٠٥

فإن ذلك جرح مؤلم، ومثله موجب للقصاص فلا يجوز إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان، والتزين بالحلي غير مهم، فهذا وإن كان معتادًا .. فهو حرام، والمنع منه واجب، والاستئجار عليه غير صحيح، والأجرة المأخوذة عليه حرام. اهـ فإن قيل: في (البخاري)[٥١٨٩] في حديث أم زرع: أناس من حلي أذني.

وفيه أيضًا [٤٨٩٥]: فجعلن يلقين من أقراطهن وخواتيمهن في ثوب بلال .. فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على التعليق لا على التثقيب.

٢٧٬٤٠٦

وفي (الرعاية) للحنابلة: أن تثقيب آذان البنات للزينة جائز،

٢٧٬٤٠٧

ويكره للصبيان.

وفي (فتاوى قاضي خان) من الحنفية: لا بأس بتثقيب آذان الصبية؛ لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية ولم ينكره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن بن إسحاق بن راهويه: ولد أبي إسحاق مثقوب الأذنين، فمضى جدي راهويه إلى الفضل بن موسى فسأله عن ذلك فقال: يكون ابنك رأسًا

٢٧٬٤٠٨

إما في الخير وإما في الشر.

الثانية: روى الحاكم: أن محمد بن نصر المروزي كان يتمنى على كبر سنه أن يولد له ولد، فولد له، فلما بشر به .. رفع يديه وقال:{الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وهَبَ لِي عَلَى الكِبَرِ إسْمَاعِيلَ}، ثم مسح وجهه بباطن كفيه، فاستعمل في تلك الكلمة الواحدة ثلاث سنن: تسمية الولد، وحمد الله على الموهبة، وتسميته إسماعيل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.