فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة تجهيز الميت

نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ١٬٤٣٦ إلى ١٬٤٤٠

  1. ١/١١٥١/١١٥

    وعلى الرجل: تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح.

  2. ومن لا مال له: فكفنه على من تلزمه نفقته.

  3. وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال.

  4. فإن لم يعط عجزا أو ظلما: فعلى الناس.

  5. ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره.