نفقة تجهيز الميت
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ١٬٤٣٦ إلى ١٬٤٤٠
-
١/١١٥١/١١٥
وعلى الرجل: تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح.
-
ومن لا مال له: فكفنه على من تلزمه نفقته.
-
وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال.
-
فإن لم يعط عجزا أو ظلما: فعلى الناس.
-
ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره.