باب خيار الشرط
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ١٬٢٢١ إلى ١٬٢٣٦
-
١/٨٠١/٨٠
خيار الشرط: جائز في البيع للبائع والمشتري
-
ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها
-
ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله
-
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز إذا سمى مدة معلومة
-
وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه
-
فإن قبضه المشتري فهلك في يده صمنه بالقيمة
-
وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع
-
إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة
-
وعندهما يملكه
-
فإن هلك في يده هلك بالثمن
-
وكذلك إن دخله عيب
-
ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيزه
-
فإن أجازه بغير حضره صاحبه جاز
-
وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا
-
وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته
-
ومن باع عبدا على أنه خباز أو كاتب بخلاف ذلك فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك