فإن هلك في مجلس العقد ثم الصرف والسلم المرتهن مستوفيا لدينه
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(فإن هلك) أي الرهن بثمن الصرف والسلم (في مجلس العقد) : أي قبل الافتراق (ثم الصرف والسلم، وصار المرتهن مستوفياً لدينه) حكماً؛ لتحقق القبض،
١٬٥٥٥
وإن افترقا قبل هلاك الرهن بطلا؛ لفوات القبض حقيقة وحكماً،
١٬٥٥٦
وإن هلك الرهن بالمسلم فيه بطل السلم بهلاكه، لأنه يصير مستوفياً للمسلم فيه؛ فلم يبق السلم؛
١٬٥٥٧
ولو تفاسخا السلم وبالمسلم فيه رهن يكون ذلك رهناً برأس المال؛ لأنه بدله.
الجوهرة النيرةالحدادي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.