فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(والمدعى عليه: من يجبر على الخصومة) ؛ لأنه مطلوب ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئاً معلوماً في جنسه وقدره،

٤٬٤٢٠

فإن كان عيناً في يد المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى،

٤٬٤٢١

وإن لم تكن حاضرةً ذكر قيمتها.

٤٬٤٢٢

قال في الهداية: وقد اختلفت عبارات المشايخ في الفرق بين المدعى والمدعى عليه فمنها ما

٤٬٤٢٣

قال في الكتاب، وهو حد تام صحيح،

٤٬٤٢٤

وقيل: المدعي من لا يستحق إلا بحجة كالخارج، والمدعى عليه من يكون مستحقا بقوله من غير حجة كذي اليد،

٤٬٤٢٥

وقيل: المدعي من يلتمس غير الظاهر، والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر،

٤٬٤٢٦

وقال محمد في الأصل: المدعى عليه هو المنكر، وهذا صحيح، لكن الشأن في معرفته، والترجيح بالفقه عند الحذاق من أصحابنا؛ لأن الاعتبار للمعاني دون الصور؛

٤٬٤٢٧

فإن المودع إذا قال "رددت الوديعة" فالقول له مع اليمين وإن كان مدعيا للرد صورة، لأنه ينكر الضمان، اهـ.

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٦٥٦ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.