والمدعى عليه: من يجبر على الخصومة
الشروح عليها
(والمدعى عليه: من يجبر على الخصومة) ؛ لأنه مطلوب ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئاً معلوماً في جنسه وقدره،
فإن كان عيناً في يد المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى،
وإن لم تكن حاضرةً ذكر قيمتها.
قال في الهداية: وقد اختلفت عبارات المشايخ في الفرق بين المدعى والمدعى عليه فمنها ما
قال في الكتاب، وهو حد تام صحيح،
وقيل: المدعي من لا يستحق إلا بحجة كالخارج، والمدعى عليه من يكون مستحقا بقوله من غير حجة كذي اليد،
وقيل: المدعي من يلتمس غير الظاهر، والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر،
وقال محمد في الأصل: المدعى عليه هو المنكر، وهذا صحيح، لكن الشأن في معرفته، والترجيح بالفقه عند الحذاق من أصحابنا؛ لأن الاعتبار للمعاني دون الصور؛
فإن المودع إذا قال "رددت الوديعة" فالقول له مع اليمين وإن كان مدعيا للرد صورة، لأنه ينكر الضمان، اهـ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.