فإن اعترف قضى عليه بها
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(فإن اعترف) بدعواه (قضى عليه بها) ؛ لأنه غير متهم وإن أنكر سأل المدعي البينة،
٤٬٤٣٦
فإن أحضرها قضى بها، وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلف عليها.
٤٬٤٣٧
فإن قال "لي بينةٌ حاضرةٌ" وطلب اليمين لم يستحلف عند أبي حنيفة.
ولا ترد اليمين على المدعي، ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق، في حق نفسه
الجوهرة النيرةالحدادي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.