وإن أنكر سأل المدعى البينة
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وإن أنكر سأل المدعي البينة) ؛ لإثبات ما ادعاه
لا زيادة له على هذه المسألة.
الجوهرة النيرةالحدادي
(وَإِنْ أَنْكَرَ سَأَلَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ) لِأَنَّ مِنْ أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ لَا يَحْلِفَ الْمُنْكِرُ إذَا قَالَ الْمُدَّعِي: لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ قَوْلُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.