وإن أقام الخارج البينة على الملك وصاحب اليد بينة على الشراء منه كان أولى
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وإن أقام الخارج البينة على الملك) المطلق (وصاحب اليد بينة على الشراء منه كان) صاحب اليد (أولى) ؛ لأنه أثبت تلقي الملك منه؛ فصار كما إذا أقر بالملك له ثم ادعى الشراء منه
لا زيادة له على هذه المسألة.
الجوهرة النيرةالحدادي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.