وإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة) لأنها تثبت الزيادة.
٤٬٥٥٦
قال في الهداية: معناه إذا كان مهر مثلها أقل مما ادعته، اهـ.
٤٬٥٥٧
أما إذا كان مهر مثلها مثل ما ادعته أو أكثر كانت بينة الزوج أولى؛ لأنها تثبت الحط، وبينتها لا تثبت شيئاً، لأن ما ادعته ثابت لها بشهادة المثل، كما في الكفاية
الجوهرة النيرةالحدادي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.