فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وإن لم تكن لهما بينة تحالفا عند أبي حنيفة، ولم يفسخ النكاح) ؛ لأن أثر التحالف في انعدام التسمية، وهو لا يخل بصحة النكاح؛ لأن المهر تابع فيه،

٤٬٥٥٨

بخلاف البيع؛ لأن عدم التسمية يفسده على ما مر فيفسخ (ولكن) حيث انعدمت التسمية (يحكم مهر المثل، فإن كان) مهر مثلها (مثل ما اعترف به الزوج أو أقل قضى بما قال الزوج،

٤٬٥٥٩

وإن كان مثل ما ادعته المرأة أو أكثر قضى بما ادعته المرأة،

٤٬٥٦٠

وإن كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعته المرأة قضى لها بمهر المثل.

٤٬٥٦١

وإذا اختلفا في الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادا،

٤٬٥٦٢

وإن اختلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفا وكان القول قول المستأجر.

ما اعترف به الزوج أو أقل، قضى بما قال الزوج) ؛ لأن الظاهر شاهد له.

الجوهرة النيرةالحدادي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.