وقال أبو يوسف ومحمد: إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وقالا) آخره (إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق) بإدخال الغاية، فهي ثلاث وعشرون صلاة،
٦٤٦
قال في التصحيح: قال برهان الشريعة وصدر الشريعة: وبقولهما يعمل،
٦٤٧
وفي الاختيار: وقيل الفتوى على قولهما،
٦٤٨
وقال في الجامع الكبير للإسبيجاني الفتوى على قولهما،
٦٤٩
وفي مختارات النوازل: وقولهما الاحتياط في العبادات، والفتوى والتكبير عقيب الصلوات المفروضات، وهو أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
[باب صلاة الكسوف.] - إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعةٍ ركوعٌ واحدٌ ويطول القراءة فيهما، ويخفي عند أبي حنيفة،
٦٥٠
وقال أبو يوسف ومحمدٌ: يجهر، ثم يدعو بعدها على قولهما. اهـ.
الجوهرة النيرةالحدادي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.