فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وقالا) آخره (إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق) بإدخال الغاية، فهي ثلاث وعشرون صلاة،

٦٤٦

قال في التصحيح: قال برهان الشريعة وصدر الشريعة: وبقولهما يعمل،

٦٤٧

وفي الاختيار: وقيل الفتوى على قولهما،

٦٤٨

وقال في الجامع الكبير للإسبيجاني الفتوى على قولهما،

٦٤٩

وفي مختارات النوازل: وقولهما الاحتياط في العبادات، والفتوى والتكبير عقيب الصلوات المفروضات، وهو أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

[باب صلاة الكسوف.] - إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعةٍ ركوعٌ واحدٌ ويطول القراءة فيهما، ويخفي عند أبي حنيفة،

٦٥٠

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: يجهر، ثم يدعو بعدها على قولهما. اهـ.

الجوهرة النيرةالحدادي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.