وَإِلَّا أَخَذَ أَرْشَهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِلَّا) يُوجِبْ الْجُرْحُ قِصَاصَهُ (أَخَذَ) الْوَارِثُ (أَرْشَهُ) إنْ شَاءَ ; لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ. [بَابُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ] شُرُوطِ وُجُوبِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإلا) أي: وإن لم يكن الجرح موجبا للقصاص: (أخذ) أي: أخذ ولي المقتول (أرشه) إن شاء، لأن الحق له في ذلك دون غيره. [باب: شروط القصاص] هذا
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.