فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الْقِصَاصِ) أَيْ الْقَوَدِ

(وَهِيَ أَرْبَعَةٌ) بِالِاسْتِقْرَاءِ (أَحَدُهَا: تَكْلِيفُ قَاتِلٍ) بِأَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا قَاصِدًا لِأَنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ مُغَلَّظَةٌ فَلَا تَجِبُ عَلَى غَيْرِ مُكَلَّفٍ كَصَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَمَعْتُوهٍ، لِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ قَصْدٌ صَحِيحٌ كَقَاتِلٍ خَطَأً.

٥٬٧٠٣

وَإِنْ قَالَ جَانٍ: كُنْتُ حِينَ الْجِنَايَةِ صَغِيرًا، أَوْ قَالَ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ بَلْ مُكَلَّفًا وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ تَعَارَضَتَا، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الصَّغِيرِ حَيْثُ أَمْكَنَ وَلَا بَيِّنَةَ.

معونة أولي النهىابن النجار

(باب شروط القصاص) أي: ما يشترط لوجوب القود.

(وهي أربعة: أحدها: تكليف قاتل). وهو: أن يكون بالغا عاقلا، لأن القصاص عقوبة مغلظة. فلا تجب على صغير، ولا على زائل العقل، كالمجنون والمعتوه، لأنهم ليس لهم قصد صحيح، كالقاتل خطاً.

١٦٬٨٩٦

ومتى قال الجانى: كنت صغيرا حال الجناية،

١٦٬٨٩٧

وقال وليها: بل كنت بالغا وأمكنا، وأقاما بذلك بينتين. تعارضتا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * باب شروط القصاص * قوله: (أحدهما تكليف) ؛ أيْ: مع علمه بتحريم القتل؛ قياسًا على ما سلف في مسألة الأمر ، فليحرر!، إلا أن يفرق ويطلب الفرق حينئذ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.