وَهِيَ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا: تَكْلِيفُ قَاتِلٍ
الشروح عليها
(الْقِصَاصِ) أَيْ الْقَوَدِ
(وَهِيَ أَرْبَعَةٌ) بِالِاسْتِقْرَاءِ (أَحَدُهَا: تَكْلِيفُ قَاتِلٍ) بِأَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا قَاصِدًا لِأَنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ مُغَلَّظَةٌ فَلَا تَجِبُ عَلَى غَيْرِ مُكَلَّفٍ كَصَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَمَعْتُوهٍ، لِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ قَصْدٌ صَحِيحٌ كَقَاتِلٍ خَطَأً.
وَإِنْ قَالَ جَانٍ: كُنْتُ حِينَ الْجِنَايَةِ صَغِيرًا، أَوْ قَالَ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ بَلْ مُكَلَّفًا وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ تَعَارَضَتَا، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الصَّغِيرِ حَيْثُ أَمْكَنَ وَلَا بَيِّنَةَ.
(باب شروط القصاص) أي: ما يشترط لوجوب القود.
(وهي أربعة: أحدها: تكليف قاتل). وهو: أن يكون بالغا عاقلا، لأن القصاص عقوبة مغلظة. فلا تجب على صغير، ولا على زائل العقل، كالمجنون والمعتوه، لأنهم ليس لهم قصد صحيح، كالقاتل خطاً.
ومتى قال الجانى: كنت صغيرا حال الجناية،
وقال وليها: بل كنت بالغا وأمكنا، وأقاما بذلك بينتين. تعارضتا.
* * * باب شروط القصاص * قوله: (أحدهما تكليف) ؛ أيْ: مع علمه بتحريم القتل؛ قياسًا على ما سلف في مسألة الأمر ، فليحرر!، إلا أن يفرق ويطلب الفرق حينئذ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.