فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ انْتَقَضَ عَهْدُ ذِمِّيٍّ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ) حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ (فَقُتِلَ لِنَقْضِهِ) الْعَهْدَ (فَعَلَيْهِ دِيَةُ الْحُرِّ) إنْ كَانَ الْقَتِيلُ حُرًّا (أَوْ قِيمَةُ الْقِنِّ) إنْ كَانَ الْقَتِيلُ قِنًّا، كَمَا لَوْ قُتِلَ لِرِدَّةٍ أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ إذْ لَا مُسْقِطَ لِمُوجِبِ جِنَايَتِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم) أي: بكونه قتل مسلما حرا أو عبدا (فقتل لنقضه) عهده، (فعليه دية الحر) إن كان المقتول حرا، (أو قيمة القن) إن كان المقتول قنا؛ لأنه لا يسقط لموجب جناية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم) ؛ أيْ: بسببه؛ أيْ: إن انتقض عهده وكان سبب انتقاضه قتله المسلم ؛ لأن لانتقاض العهد أسبابًا كثيرة، وليس المراد أنه إذا قتل المسلم تارة ينتقض عهده وتارة لا ، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.