فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٠٢٥منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٢٦ج ٥ ص ٢٦

وَإِنْ قَتَلَ أَوْ جَرَحَ ذِمِّيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ ذِمِّيًّا أَوْ قِنٌّ قِنًّا ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَوْ كَانَ قَبْلَ مَوْتِ مَجْرُوحٍ قُتِلَ بِهِ كَمَا لَوْ جُنَّ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَتَلَ) ذِمِّيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ ذِمِّيًّا (أَوْ جَرَحَ ذِمِّيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ ذِمِّيًّا أَوْ) قَتَلَ أَوْ جَرَحَ (قِنٌّ قِنًّا ثُمَّ أَسْلَمَ) الذِّمِّيُّ الْقَاتِلُ أَوْ الْجَارِحُ، أَوْ عَتَقَ الْقِنُّ الْقَاتِلُ أَوْ الْجَارِحُ (وَلَوْ كَانَ) إسْلَامُهُ أَوْ عِتْقُهُ (قَبْلَ مَوْتِ مَجْرُوحٍ قُتِلَ بِهِ) نَصًّا لِحُصُولِ الْجِنَايَةِ بِالْجُرْحِ فِي حَالِ تَسَاوِيهِمَا (كَمَا لَوْ جُنَّ) قَاتِلٌ أَوْ جَارِحٌ بَعْدَ الْجِنَايَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قتل) ذمي أو مرتد ذميا، (أو جرح ذمي أو مرتد ذميا، أو) قتل أو جرج (قن قنا (١) ، ثم أسلم) الذمي القاتل أو الجارح، (أو عتق) القن القاتل أو الجارج، حتى (ولو) كان إسلام القاتل أو الجارح أو عتقه (قبل موت مجروج: قتل به) على الأصح. نص عليه؛ وذلك لأن الجناية حصلت بالجراحة في حال جريان القصاص بينهم. فوجب لذلك؛ (كما لو جن) جان بعد الجناية في الأصح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (قتل به) ؛ نظرًا لتساويهما حالة الجرح، ولم يعتبروا هنا حالة الزهوق .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.