فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَسْتَحِقُّ دِيَةَ (مَنْ عَتَقَ) بَعْدَ الْجُرْحِ (سَيِّدُهُ) إنْ كَانَتْ قَدْرَ قِيمَتِهِ فَأَقَلَّ (كَ) اسْتِحْقَاقِهِ لِ (قِيمَتِهِ لَوْ لَمْ يُعْتَقْ) ; لِأَنَّهَا بَدَلُهُ. (فَلَوْ جَاوَزَتْ دِيَةُ) مَنْ عَتَقَ بَعْدَ أَنْ جُرِحَ ثُمَّ مَاتَ (أَرْشَ جِنَايَةٍ) أَيْ قِيمَتِهِ رَقِيقًا (فَالزَّائِدُ) عَلَى قِيمَتِهِ (لِوَرَثَتِهِ) أَيْ الْعَبْدِ لِحُصُولِهِ بِحُرِّيَّتِهِ وَلَا حَقَّ لِلسَّيِّدِ فِيمَا حَصَلَ بِهَا إلَّا أَنَّ السَّيِّدَ يَرِثُهُ بِالْوَلَاءِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقٌ مِنْ نَسَبٍ وَنِكَاحٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يستحق دية (من عتق) بعد الجرج وقبل الموت (سيده) ، إلا أن تجاوز ديته أرش جنايته، (كـ) ما أنه مستحق (قيمته لو لم يعتق. فلو جاوزت دية) أي: دية الحر المسلم (أرش جناية) على العبد: (فالزائد لورثته)

أي:

ورثة العبد، لأن الزائد على أرش الجناية حصل بحريته، ولا حق للسيد فيما حصل بها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

اعتبارًا بحالة الجناية دون حالة الزهوق . * قوله: (سيده) فاعل يستحق المقدر .

* قوله: (فلو جاوزت دية. . . إلخ) ؛ (أيْ: دية من عتق، [والمراد بأرش جنايته قيمته، وحينئذ فيكون المعنى: إذا زادت دية من عتق] (٦) بعد الجناية عليه على قيمته، فقدر القيمة لسيده والزائد لورثته نسبًا إن استغرقوا،

٣٬٣٠٨

فإن لم يستغرقوا أو لم يكن [له ورثة] من نسب ورثة سيده بالولاء)، شرح .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.