وَيَسْتَحِقُّ دِيَةَ مَنْ أَسْلَمَ وَارِثُهُ الْمُسْلِمُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَسْتَحِقُّ دِيَةَ مَنْ أَسْلَمَ) بَعْدَ الْجُرْحِ (وَارِثُهُ الْمُسْلِمُ) لِمَوْتِهِ مُسْلِمًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويستحق دية من) أي: دية ذمي (أسلم) بعد الجرح وقبل الموت (وارثه المسلم)؛ لأنه مات مسلما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.