وَمَتَى صَدَّقَ الْوَلِيُّ فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَمَتَى صَدَّقَ الْوَلِيُّ) دَعْوَى شَيْءٍ مِمَّا سَبَقَ (فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ) لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ عُمَرَ لِاعْتِرَافِ الْخَصْمِ بِمَا يَهْدِرُ دَمَ الْقَتِيلِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ومتى صدق الولي) من ادعى شيئا من ذلك فيما يدعيه: (فلا قود ولا دية) " لأن الخصم اعترف بما يبيح قتله. فسقط حقه، كما لو أقر بقتله قصاصا أو في حد يوجب قتله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.