فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ لَزِمَ الْقَوَدُ حَامِلًا) لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ (أَوْ) لَزِمَ الْقَوَدُ (حَائِلًا فَحَمَلَتْ لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ) حَمْلَهَا ; لِأَنَّ قَتْلَهَا إسْرَافٌ لِتَعَدِّيهِ إلَى حَمْلِهَا. (وَ) حَتَّى (تَسْقِيَهُ اللِّبَأَ) ; لِأَنَّ تَرْكَهُ يَضُرُّ الْوَلَدَ وَفِي الْغَالِبِ لَا يَعِيشُ إلَّا بِهِ وَلِابْنِ مَاجَهْ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مَرْفُوعًا " «إذَا قَتَلَتْ الْمَرْأَةُ عَمْدًا لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إنْ كَانَتْ حَامِلًا وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا» " وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغَامِدِيَّةِ " «ارْجِعِي حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ ثُمَّ قَالَ لَهَا ارْجِعِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ» "

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو لزم القود حاملا، أو) لزم (حائلا فحملت: لم تقتل حتى تضع) حملها، لأن قتل الحامل إسراف في القتل، لأنه. يتعدى إلى الجنين. فلا تقتل حتى تضعه (وتسقيه اللبأ) ، لأن الولد يضره ترك ذلك.

ولأنه في الغالب لا يعيش إلا به.

وقد روى ابن ماجه بإسناده عن عبدالرحمن بن غنم قال: حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله تعالى عنهم قالوا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها أن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها.

١٦٬٩٤١

وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها " . وهذا نص.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعامرية المقرة بالزنا:" ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، ثم قال لها: ارجعي حتى ترضعيه " .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.