فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الثَّالِثُ أَنْ يُؤْمَنَ فِي اسْتِيفَاءِ) قَوَدِ (تَعَدِّيهِ) أَيْ الِاسْتِيفَاءِ (إلَى غَيْرِ جَانٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ}

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الثالث) من شروط استيفاء القصاص: (أن يؤمن في استيفاء) للقود (تعديه) أي: أن يتعدى الاستيفاء (إلى غير جان) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى:{فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ}.

إذا تقرر هذا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.