الثَّالِثُ أَنْ يُؤْمَنَ فِي اسْتِيفَاءِ تَعَدِّيهِ إلَى غَيْرِ جَانٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(الثَّالِثُ أَنْ يُؤْمَنَ فِي اسْتِيفَاءِ) قَوَدِ (تَعَدِّيهِ) أَيْ الِاسْتِيفَاءِ (إلَى غَيْرِ جَانٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ}
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(الثالث) من شروط استيفاء القصاص: (أن يؤمن في استيفاء) للقود (تعديه) أي: أن يتعدى الاستيفاء (إلى غير جان) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى:{فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ}.
إذا تقرر هذا
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.