فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) تُحْبَسُ (لِحَدٍّ) بَلْ تُتْرَكُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهَا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ لِآدَمِيٍّ يُخْشَى فَوَاتُهُ عَلَيْهِ.

٥٬٧٣٦

فَإِنْ كَانَ الْحَدُّ لِآدَمِيٍّ كَحَدِّ الْقَذْفِ فَيُتَوَجَّهُ حَبْسُهَا كَحَبْسِهَا لِلْقَوَدِ (حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهَا) فِي الْحَمْلِ وَعَدَمِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(لا لحد). قاله في" الترغيب ".

يعني: أنه متى وجب على امرأه حد فادعت حملا تركت حتى يتبين أمرها من غيرحبس. وهذا مع كون الحد لله سبحانه وتعالى؛ كالزنا وشرب الخمر ظاهر؛ لأن الحد ليس لآدمي يخشى فوته عليه.

١٦٬٩٤٧

وأما إذا كان الحد لآدمى؛ كحد القذف فيتوجه حبسها؛ كحبسها للقود، (حتى يتبين أمرها) من كونها حائلا أو حاملا فيعمل بمقتضى ما يتبين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا لحد) ؛ أيْ: لا تُحبس لحدٍّ، والمراد: للَّه تعالى،

٣٬٣١٨

وأما إذا كان لآدمي؛ كحد القذف، فتحبس له كما تحبس للقود، كما صرح به شيخنا في شرحه عليه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.