فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُقَادُ) حَامِلٌ (فِي طُرُقٍ) بِمُجَرَّدِ وَضْعٍ (وَتُحَدُّ) حَامِلٌ (بِجَلْدٍ) لِقَذْفٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (بِمُجَرَّدِ وَضْعِ) حَمْلٍ فِي الْمُغْنِي وَسَقْيِ اللِّبَإِ.

٥٬٧٣٤

وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ وَيَفْرُغَ نِفَاسُهَا

معونة أولي النهىابن النجار

(وتقاد في طرف، وتحد بجلد بمجرد وضع) يعني: أن الحامل متى وجب عليها قصاص في طرف؛ كقطع يد أو رجل، أو وجب عليها حد بجلد؛ كما لو زنت وهي غير محصنة، أو وجب عليها جلد في حد قذف فإنه يستوفى منها بمجرد وضع حملها في الأصح.

قال في"الإنصاف ": ولا يقتص منها في الطرف حال حملها بلا نزاع.

١٦٬٩٤٣

والصحيح من المذهب: أنه يقتص منها بالوضع. انتهى.

وعبارته في " الفروع ": وتقاد في طرفها بالوضع.

١٦٬٩٤٤

وفي " المغني ": وسقي اللبأ.

١٦٬٩٤٥

وفي "المستوعب" وغيره: ويفرغ نفاسها.

١٦٬٩٤٦

وفي " البلغة ": وهي فيه كمريض، وأنه إن تأثر لبنها بالجلد ولا مرض آخر. والحد في ذلك كالقود. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

حاصل الحاشية . * قوله: (وتحد بجلدٍ بمجرد وضعٍ) خلافًا للموفق حيث قال: ينتظر بغير فورية إلى انقضاء مدة النفاس والطهرِ منه؛ لتقوى على ذلك ، لكن المصنف تابع لكل مما في التنقيح والإنصاف ،

٣٬٣١٧

وإن كان كلام الموفق أظهرَ. ذكره شيخنا في شرحه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.