فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬١٢٢منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٤١ج ٥ ص ٤١

فَلَوْ قَالَ عَفَوْتُ عَنْ هَذَا الْجُرْحِ أَوْ الضَّرْبَةِ فَلَا شَيْءَ فِي سِرَايَتِهَا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا كَمَا لَوْ قَالَ عَفَوْتُ عَنْ الْجِنَايَةِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ قَالَ) مَجْرُوحٌ (عَفَوْتُ عَنْ هَذَا الْجُرْحِ أَوْ) قَالَ عَفَوْتُ عَنْ هَذِهِ (الضَّرْبَةِ فَلَا شَيْءَ فِي سِرَايَتِهَا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا) إذْ السِّرَايَةُ تَبَعٌ لِلْجِنَايَةِ فَحَيْثُ لَمْ يَجِبْ بِهَا شَيْءٌ لَمْ يَجِبْ بِسِرَايَتِهَا بِالْأَوْلَى (كَمَا لَوْ قَالَ عَفَوْتُ عَنْ الْجِنَايَةِ) فَلَا شَيْءَ فِي سِرَايَتِهَا.

تعليق

وَلَوْ قَالَ أَرَدْتُ بِالْجِنَايَةِ الْجِرَاحَةَ دُونَ سِرَايَتِهَا ; لِأَنَّ لَفْظَ الْجِنَايَةِ تَدْخُلُ فِيهِ الْجِرَاحَةُ وَسِرَايَتُهَا ; لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ وَاحِدَةٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فـ) يتفرع على صحة العفو (لو قال) المجروج: (عفوت عن هذا الجرج، أو) قال: عفوت عن هذه (الضربة فلا شيء في سرايتها، ولو لم يقل: وما يحدث منها) على الأصح؛ لأنه أسقط حقه من موجب الجناية، والسراية تبع للجناية، والجناية لم يجب بها شيء. فلئلا يجب شيء بسرايتها بطريق الأولى. (كما لو قال: عفوت عن الجناية) فإنه لا يكون في سرايتها شيء رواية واحدة.

تعليق

ولو قال: إنما أردت بالجناية الجراحة نفسها دون سرايتها؛ لأن لفظة الجناية تدخل فيها الجراحة وسرايتها؛ لأنها جراحة واحدة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.