فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ عَفَا مَجْرُوحٌ عَمْدًا أَوْ خَطَأً عَنْ قَوَدِ نَفْسِهِ أَوْ دِيَتِهَا صَحَّ) عَفْوُهُ لِإِسْقَاطِهِ حَقَّهُ بَعْدَ انْعِقَادِ سَبَبِهِ، وَلِأَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَيْهِ فَصَحَّ عَفْوُهُ عَنْهَا كَسَائِرِ حُقُوقِهِ وَ (كَ) عَفْوِ (وَارِثِهِ) عَنْ ذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن عفا مجروح) ، سواء كان جارحه (عمدا أو خطأ عن قود نفسه، أو ديتها) أي: دية نفسه: (صح) عفوه على الأصح؛ (كـ) عفو (وارثه) ؛ لأنه أسقط حقه بعد انعقاد سببه. فصح؛ كما لو أسقط الشفعة بعد بيع شريكه. ولأن الجناية عليه. فصح عفوه عنها؛ كسائر حقوقه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.