فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ قَوْلُ مَجْرُوحٍ أَبْرَأْتُكَ) مِنْ دَمِي أَوْ قَتْلِي مُعَلَّقًا بِمَوْتِهِ. (وَ) قَوْلُهُ (أَحْلَلْتُكَ مِنْ دَمِي أَوْ قَتْلِي أَوْ وَهَبْتُكَ ذَلِكَ) أَيْ دَمِي أَوْ قَتْلِي (وَنَحْوَهُ) كَجَعَلْتُ لَكَ دَمِي أَوْ قَتْلِي أَوْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْكَ (مُعَلَّقًا بِمَوْتِهِ) ; لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ فَإِنْ مَاتَ مِنْ الْجِرَاحَةِ بَرِئَ مِنْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح قول مجروح) لجارحه: (أبراتك) من دمي، (وحللتك من دمي، أو) أبرأتك من قتلي، وحللتك من (قتلي، أو وهبتك ذلك، ونحوه) ؛ كجعلت دمي لك (معلقا بموته) فإذا مات من الجراحة فقد برئ منه؛ لأنه أبراه من القود مطلقا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويصح قول مجروح: أبرأتك. . . إلخ) إنما صح ذلك،

٣٬٣٣٢

وإن كان من تعليق الإبراء، وهو لا يصح تعليقه؛ لأنه خرج مخرج الوصية، وقد أشار إلى ذلك الشارح ، فتدبر.

* قوله: (معلقًا بموته) ؛ أيْ: موت المجروح .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.