فَلَوْ عُوفِيَ بَقِيَ حَقُّهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَلَوْ عُوفِيَ بَقِيَ حَقُّهُ) مِنْ قِصَاصٍ أَوْ دِيَةٍ ; لِأَنَّ لَفْظَهُ لَمْ يَتَضَمَّنْ الْجِرَاحَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ وَإِنَّمَا اقْتَضَى مُوجِبَ الْقَتْلِ فَبَقِيَ مُوجِبُ الْجُرْحِ بِحَالِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فلو عوفي بقي حقه) وهو
١٦٬٩٧٥
إما القصاص أو الدية؛ لأن لفظه لم يتضمن الجرح ولم يتعرض له، وإنما اقتضى موجب القتل لا غير فيبقى موجب الجرح بحاله فله مطالبته به. وهذا
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.