فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَصِحُّ عَفْوُهُ) أَيْ الْمَجْنِيّ عَلَيْهِ (عَنْ قَوَدِ شَجَّةٍ لَا قَوَدَ فِيهَا) كَالْمُنَقِّلَةِ وَالْمَأْمُومَةِ ; لِأَنَّهُ عَفْوٌ عَمَّا لَمْ يَجِبْ وَلَا انْعَقَدَ سَبَبُ وُجُوبِهِ أَشْبَهَ الْإِبْرَاءَ مِنْ الدَّيْنِ قَبْلَ وُجُوبِهِ (فَلِوَلِيِّهِ) أَيْ الْمَشْجُوجِ (مَعَ سِرَايَتِهَا) أَيْ الشَّجَّةِ (الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ) كَمَا لَوْ لَمْ يَعْفُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يصح عفوه) أي: عفو المجني عليه (عن قود شجة لا قود فيها) ؛ ككسر العظام؛ لأنه عفو عما لم يجب ولا انعقد سبب وجوبه. فكان باطلا؛ كما لو أبرأه من الدين قبل وجوبه.

١٦٬٩٧٦

وإذا بطل العفو (فلوليه) أي: ولي القصاص (مع سرايتها) أي: سراية الشجة (القود أو الدية) ؛ كما لو لم يعف.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يصح عفوُه عن قودِ شجَّةٍ (٦) لا قودَ فيها)؛ كالمنقِّلَة ، والمأمومة؛

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.