فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بِخِلَافِ عَفَوْتُ عَنْكَ وَنَحْوَهُ) كَعَفَوْتُ عَنْ جِنَايَتِكَ لِتَضَمُّنِهِ الْجِنَايَةَ وَسِرَايَتَهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(بخلاف: عفوت عنك، ونحوه) ؛ كعفوت عن جنايتك؛ لأن ذلك يتضمن الجناية وسرايتها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونحوه) ؛ كعفوت عن جنايتك؛ لتضمنه الجنايةَ وسرايتَها .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.