فَلَوْ مَاتَ فِيهَا تَعَيَّنَتْ دِيَةُ الذَّاهِبِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَلَوْ مَاتَ) مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ (فِيهَا) أَيْ الْمُدَّةِ الَّتِي قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ يَعُودُ فِيهَا (تَعَيَّنَتْ دِيَةُ الذَّاهِبِ) بِالْجِنَايَةِ لِلْيَأْسِ مِنْ عَوْدِهِ بِالْمَوْتِ كَمَا لَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَعُدْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فلو مات) المجني عليه (فيها) أي: في المدة التي تقولها أهل الخبرة: (تعينت دية الذاهب) بالجناية في الأصح؛ لأنه يئس من عوده بموت المجني عليه. فوجبت ديته؛ كما لو انقضت المدة ولم يعد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.