فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ عَادَ (نَاقِصًا فِي قَدْرٍ) بِأَنْ عَادَ السِّنُّ قَصِيرًا (أَوْ) عَادَ نَاقِصًا فِي (صِفَةٍ) بِأَنْ عَادَ السِّنُّ أَخَضَرَ وَنَحْوَهُ (ف) عَلَى جَانٍ (حُكُومَةٌ) لِحُدُوثِ النَّقْصِ بِفِعْلِهِ فَضَمِنَهُ وَتَأْتِي

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن عاد (ناقصا في قدر) ؛ كما لو عاد السن قصيرا، (أو) عاد ناقصا في (صفة) ؛ كما لو عاد السن أخضر أو أسود: (فـ) على الجانى في ذلك (حكومة) ؛ لأنه نقص حدث بفعله. فوجب عليه ضمانه؛ كما لو ضربه فانكسر بعضه أو اسود ونحوه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

المراد بها: ما قابل المنفعة . * قوله: (في قدر)

٣٬٣٤٠

يخالف ما في الإقناع حيث قال: وإن عادت قصيرة، ضمن ما نقص منها بالحساب، ففي ثلثها ديتُها؛ كما لو كسر ثلثها. جزم به في الشرح. انتهى كلامه مع شيء من شرح شيخنا . ثم نبه [بعد] ذلك على المخالفة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.