فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٢١٧منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٥٩ج ٥ ص ٥٩

وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا وَاقِفًا أَوْ قَاعِدًا فَضَمَانُ مَالِهِمَا عَلَى سَائِرٍ وَدِيَتُهُمَا عَلَى عَاقِلَتِهِ كَمَا لَوْ كَانَا بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ مَمْلُوكٍ لَهُمَا

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْمُصْطَدِمَيْنِ (وَاقِفًا أَوْ قَاعِدًا) وَالْآخَرُ سَائِرًا (فَضَمَانُ مَالِهِمَا) أَيْ الْوَاقِفِ وَالْقَاعِدِ (عَلَى سَائِرٍ) نَصًّا لِأَنَّهُ الصَّادِمُ الْمُتْلِفُ (وَدِيَتُهُمَا) أَيْ الْوَاقِفِ وَالْقَاعِدِ (عَلَى عَاقِلَتِهِ) أَيْ السَّائِرِ لِحُصُولِ التَّلَفِ بِصَدْمِهِ وَإِنْ انْحَرَفَ الْوَاقِفُ فَصَادَفَتْ الصَّدْمَةُ انْحِرَافَهُمَا كَالسَّائِرَيْنِ (كَمَا لَوْ كَانَا) أَيْ الْوَاقِفُ وَالْقَاعِدُ (بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ مَمْلُوكٍ لَهُمَا) وَصَدَمَهُمَا السَّائِرُ فَيَضْمَنُهُمَا وَمَا يَتْلَفُ مِنْ مَالِهِمَا لِتَعَدِّيهِ بِسُلُوكِهِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ و

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن كان احدهما) أي: احد المصطدمين (واقفا، أو) كان (قاعدا) والآخر سائرا: (فضمان مالهما) أي: مال الواقف والقاعد (على سائر) .

نص عليه احمد، لأن السائر هو الصادم المتلف فكان الضمان عليه، (وديتهما) أي: دية الواقف والقاعد (على عاقلته) أي: عاقلة السائر، لأن التلف حصل بصدمه، (كما لو كانا) أي: السائر والواقف أو القاعد (بطريق ضيق مملوك لهما) أي: للواقف والقاعد، لأنه إذا كان مملوكا للواقف أو القاعد لم يكن متعديا بوقوفه أو قعوده فيه، ويكون السائر هو المتعدي بسلوكه في ملك غيره بغير أذنه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

والكفارة في ماله . * قوله: (فضمان ما لهما) ؛ أيْ: الواقف والقاعد .

* قوله: (وديتهما) ؛ أيْ: الواقف والقاعد .

* قوله: (على عاقلته) ؛ أيْ: السائر .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.