وَإِنْ هَلَكَ بِوَقْعَةِ الثَّالِثِ فَضَمَانُ نِصْفِهِ عَلَى الثَّانِي وَالْبَاقِي هَدَرٌ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ هَلَكَ) الْأَوَّلُ (بِوَقْعَةِ الثَّالِثِ) عَلَيْهِ (فَضَمَانُ نِصْفِهِ عَلَى) عَاقِلَةِ (الثَّانِي) لِمُشَارَكَتِهِ بِجَذْبِهِ لِلثَّالِثِ (وَالْبَاقِي) مِنْ دِيَتِهِ (هَدَرٌ) فِي مُقَابَلَةِ فِعْلِ نَفْسِهِ لِمُشَارَكَتِهِ فِي قَتْلِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن) كان الأول (هلك بوقعة الثالث: فضمان نصفه على عاقلة الثاني، والباقي) من ديته (هدر) في الأصح في مقابله فعل نفسه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (فضمان نصفه على الثاني) مقتضى اليقواعد، وصريحُ كلامه في المسألة التي قبلها؛ حيث قال : "ودية الثاني على الأول والثالث": أن يضمن الثالث هنا ثلثًا،
٣٬٣٥٤
والثاني ثلثًا، والثلث الثالث يكون هدرًا في مقابلة فعله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.